responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 27

شعير، لزمه قفيز حنطة و قفيز شعير، لأنه أقر بجنس آخر فلا يقبل منه نفيه للأول.

إذا قال مشيرا إلى جملتين من الدراهم حاضرتين فقال لفلان على إحداهما

و عينها ثم قال لا بل هذه الأخرى، حكم عليه بالجملتين جميعا، و لا يصح رجوعه، لأن إحدى الجملتين غير داخلة في الأخرى، و يفارق قوله علي عشرة لا بل عشرون، لأن العشرة داخلة في العشرين ما لم يكن معينة.

إذا قال يوم السبت: لفلان على درهم

، ثم قال يوم الأحد: له على درهم، لم يلزمه إلا درهم واحد، و يرجع إليه في التفسير.

إذا قال يوم السبت لفلان على درهم، من ثمن عبد و قال يوم الأحد: له على درهم من ثمن ثوب لزمه درهمان لأن ثمن العبد غير ثمن الثوب، و يفارق ذلك إذا قال مطلقا من غير إضافة إلى سبب لأنه يحتمل التكرار و كذلك إذا أضاف كل واحد من الإقرارين إلى سبب غير السبب الذي أضاف إليه الآخر.

إذا قال: لفلان على درهم لا بل درهم، لم يلزمه إلا درهم واحد

، لأنه أمسك ليستدرك ثم تذكر أنه ليس عليه إلا ذلك، فثبت عليه، و لو قال لفلان على عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة لأنه نفى درهما من العشرة على غير وجه الاستثناء، فلم يقبل منه، و يفارق إذا قال على عشرة إلا درهما في أنه يقبل منه لأن للتسعة عبارتين إحداهما بلفظ التسعة، و الأخرى بلفظ العشرة و استثناء الواحد، فبأيهما أتى فقد أتى بعبارة التسعة، و ليس كذلك قوله على عشرة لا بل تسعة لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح رجوعه، يدل على ذلك أنه إذا قال: على دينار إلا درهم صح ذلك و استثنى قدر الدرهم، و لو قال: على دينار لا بل درهم، لزمه الدينار و الدرهم معا.

إذا قال: له على ما بين الدرهم و العشرة، لزمه ثمانية.

لأنه أقر ما بين الواحد و بين العاشر، و الذي بينهما ثمانية، و إن قال: له على من درهم إلى عشرة، فمن الناس من قال ثمانية لأنه جعل الأول حدا و العاشر حدا و الحد لا يدخل في المحدود، و قال

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست