responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 269

فإن كانت البئر يستقى منها الماء بالسانية فقدر ما يمتد إليه السانية [1]، و هو مقدار عمق البئر و إن كانت بالدولاب فقدر دور الدولاب، و إن كان يستقى منها بدلو اليد فمقدار ما يقف فيه المستقي، و هذا على قوله (عليه السلام) حريم البئر أربعون ذراعا و قد فصلناه في النهاية و هذا التقرير إنما هو على حسب الحاجة، فإن أراد أن يحفر إنسان بئرا بجنب تلك البئر ليسوق ماءها منها لم يكن ذلك له.

و أما الغامر فعلى ضربين غامر لم يجر عليه ملك المسلم و غامر جرى عليه ملك المسلم، فأما الذي لم يجر عليه ملك المسلم فهو الموات الذي قصد به هذا الكتاب، و سنبين حكمه فيما بعد.

و أما الذي جرى عليه ملك المسلم فمثل قرى المسلمين التي خربت و تعطلت فإنه ينظر، فان كان صاحبه معينا فهو أحق بها، و هو في معنى العامر؛ و إن لم يكن معينا فإنه يملك بالإحياء لعموم الخبر، و عند قوم لا يملك. ثم لا يخلو أن يكون لمالكها عقب أو لا عقب له فان كان له عقب فهي لهم و إن لم يكن له عقب فهي للإمام خاصة فإذا ثبت ذلك ثبت أنها مملوكة لا يحييها أحد إلا بإذن الامام.

و أما بلاد الشرك فعلى ضربين عامر و غامر، فالعامر ملك لأهله، و كذلك كل ما كان به صلاح العامر، فان صاحب العامر أحق به كما قلناه في العامر في بلاد المسلمين، و لا فرق بينهما أكثر من أن العامر في بلاد الإسلام لا يملك بالقهر و الغلبة، و العامر في بلاد الشرك يملك بالقهر و الغلبة.

و أما الغامر فعلى ضربين أحدهما لم يجر عليه ملك أحد، و الآخر جرى عليه ملكه، فالذي لم يجر عليه ملك أحد فهي للإمام خاصة لعموم الأخبار، و عند المخالف من أحياه من مشرك و مسلم فإنه يملكه بذلك.

و أما الذي جرى عليه ملك فإنه ينظر فان كان صاحبه معينا فهو له و لا يملك


[1] السانية: الغرب مع أدواته من الفلك و غيرها، و كان يطلق على الناقة يستقى عليها من البئر، يجعل حبل الغرب على غاربها فإذا راحت جرت الغرب مع الماء من البئر و إذا رجعت دخل الغرب في البئر.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست