responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 268

كتاب احياء الموات

[فروع]

[دليل جوازه]

روى هشام ابن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد بن نفيل أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، و ليس لعرق ظالم حق، و ربما ذكروا العرق مضافا إلى الظالم، و الصحيح تنوين القاف.

و روى سمرة بن جندب أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له، و روى عنه (صلى الله عليه و آله) أنه قال من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به، و روى عنه (عليه السلام) أنه قال عاري الأرض لله و لرسوله ثم هي لكم مني، و روى عنه (عليه السلام) أنه قال موتان الأرض لله و رسوله، ثم هي لكم منى- بنصب الميم و الموتان بضم الميم و تسكين الواو الموت الذريع الذي يقع في الناس و البهائم، و يقال رجل موتان القلب بنصب الميم و جزم الواو إذا كان لا يفهم شيئا.

إذا ثبت هذا فالبلاد على ضربين بلاد الإسلام و بلاد الشرك

، فبلاد الإسلام على ضربين عامر و غامر، فالعامر ملك لأهله لا يجوز لأحد الشروع فيه و التصرف فيه إلا بإذن صاحبه.

و روى عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه و آله) كتب لبلال بن الحارث المزني بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أقطع بلال بن الحرث المزني معادن القبلية جلسيها و غوريها و حيث ما يصلح للزرع من قدس، و لم يعطه حق مسلم [1].

و جلسيها ما كان إلى ناحية نجد و غوريها ما كان إلى ناحية الغور.

إذا ثبت هذا فان مرافقها التي لا بد لها منها مثل الطريق و مسيل الماء و الفناء فإنها في معنى العامر، من حيث إن صاحب العامر أحق به، و لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا باذنه، و كذلك إذا حفر بئرا في موات ملكها و كان أحق بها و بحريمها الذي هو من مرافقها على حسب الحاجة.


[1] القبلية: ناحية من الفرع و هو موضع بين نخلة و المدينة و الجلسية: ما ارتفع من الأرض و الغور ما انخفض، و القدس: الرابية التي تصلح للزراعة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست