responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 270

بالإحياء بلا خلاف و إن لم يكن معينا فهو للإمام عندنا و فيهم من قال يملك بالاحياء و فيهم من قال لا يملك بالإحياء لأنه يجوز أن يكون تلك الأرض لكافر لم تبلغه الدعوة و قد ورثه المسلم فيكون ملك المسلم.

الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة

لا يملكها أحد بالاحياء إلا أن يأذن له الإمام فأما الذمي فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام، و كذلك المستأمن إلا أن يأذن له الامام، و فيهم من قال إن المستأمن إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام صار ذميا و لا يمكن من الرجوع إلى بلاد الشرك.

إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره بإذن الإمام، ملك بالاحياء

و قال قوم: لا يملك لأن في ذلك ضررا على أهل العامر، و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه أقطع الدور بالمدينة، و اختلف الناس في ذلك فمنهم من قال إنه أقطع الخراب الذي أرادوا أن يبنوا فيه دورا فسماه دورا بما يؤل إليه من العمارة، و منهم من قال كانت تلك الخرابة من ديار عاد فسماه باسمها الذي كان.

الأحكام التي تتعلق بالموات ثلاثة:

الاحياء و الحمى و الإقطاع، فأما الاحياء فقد ذكرنا فيما مضى ما يملك منه و من يملكه، و أما كيفية الإحياء فسيجيء ذكره و أما الإقطاع فسنذكره أيضا.

فإما الحمى فهذا موضعه، و هو أن يحمى قطعة من الأرض للمواشي ترعي فيها و الناس في ذلك على ثلاثة أضرب: النبي محمد- عليه و آله أفضل الصلاة و السلام و البركات- و الأئمة من بعده- عليهم أفضل الصلاة و السلام و التحيات- و آحاد المسلمين، فأما النبي (صلى الله عليه و آله) فكان له أن يحمى لنفسه و لعامة المسلمين لقوله (عليه السلام) لا حمى إلا لله و لرسوله، و روى عنه (عليه السلام) أنه حمى النقيع- بالنون- و روى نافع عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) حمى النقيع لخيل المجاهدين ترعى فيه.

فأما آحاد المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم و لا لعامة المسلمين لقوله (عليه السلام) لا حمى إلا لله و لرسوله، و هذا خاص في هذا الموضع، و هذان لا خلاف فيهما.

و أما الأئمة الذين نذهب إلى إمامتهم المعصومون، فان حموا كان لهم ذلك،

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست