responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 264

إن عين له زرعا لم يكن له أن يزرع ما هو أعظم ضررا لما ذكرناه.

و إن اكتراها للغراس و أطلق جاز و فيهم من قال لا يجوز، لأنه يختلف و الأول أقوى لأن الأصل جوازه و لا يجوز أن يبنى فيها بلا خلاف لأن البناء ضرره مخالف لضرر الغراس بلا خلاف، و إن اكترى بهيمة لم يجز أن يطلق ذلك لأن أنواع الانتفاع فيها تختلف اختلافا متباينا فلا بد من التعيين بلا خلاف.

و إن اكترى دارا جاز إطلاق ذلك و له أن يسكنها و يسكن غيره، و له أن يضع فيها متاعا لا يضر بحيطانها، و لا يجوز أن يفرغ فيها سرقينا و ما جرى مجراه لأنه يفسدها، و لا يجوز أن ينصب فيها حدادين و قصارين، لأن ضرره أعظم من ضرر السكنى.

إذا أكراه أرضا على أن يزرعها و يغرسها و لم يعين مقدار كل واحد منهما لم يجز، و قال قوم يجوز، و يغرس نصفه، و يزرع نصفه، و الأول أقوى لأن ذلك مجهول لا يجوز العقد عليه.

إذا اكترى أرضا سنة ليغرسها جاز ذلك، لأنها منفعة مقدرة مقدور على تسليمها و له أن يغرس فيها ما لم تنقض المدة، فإذا انقضت المدة لم يجز له بعد ذلك أن يستأنف غراسا لأنه غير مأذون له فيه.

فأما الذي قد غرسها فهل يلزم قلعها نظر، فان كان شرط عليه قلعها بعد مضى المدة لزمه قلعها لأنه دخل في العقد راضيا لدخول هذا الضرر عليه، فإذا قلعها فليس عليه تسوية الأرض من الحفر، لأنه قلع مأذون له فيه، و إن لم يشرط عليه القلع لكن أطلق لم يجبر على القلع، لأن إطلاقه يقتضي التأبيد لأن الغراس يراد للتأبيد، و يرجع في ذلك إلى العرف.

فإذا ثبت أن له التبقية على ما يقتضيه العرف، فإن أراد قلعها كان ذلك له لأنه ملكه، و إذا قلعها فعليه تسوية الحفر لأنه غير مأذون له فيه أي في ذلك القلع، و إن لم يرد قلعها كان المكري بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن يغرم له قيمتها و يجبر المكترى على أخذها، فيحصل له الأرض بغراسها، و بين أن يجبره على قلعها بشرط أن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست