responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 263

الذي سماه، و هو أن يكون قد أكراها ليزرع الطعام فأراد أن يزرعها قطنا أو دخنا أو كتانا أو ما أشبه ذلك، لم يجز، لأن هذه أضر بالأرض من الطعام.

فإذا ثبت هذا فإن للمكري أن يمنعه من ذلك، لأنه ضرر لم يتناوله عقد الإجارة، فإن خالف فزرع لم يخل إما أن يكون المكري علم بذلك بعد أن أدرك الزرع و استحصد، أو قبل أن يدرك، فان كان بعد أن أدرك و استحصد، قال قوم: لرب الأرض الخيار إن شاء أخذ الكرى و ما نقص الأرض كما ينقصها الطعام أو يأخذ منه كرى مثلها و قال آخرون له اجرة المثل و الأول أشبه بالصواب.

و كذلك إذا اكترى منزلا يسكنه فجعل فيه القصارين و الحدادين فيقطع البناء، أو اكترى غرفة ليترك فيه ألف من قطن فيترك فيه ألف من حديد فانشقت، كل هذه المسائل فيها قولان أحدهما و هو الصحيح أنه يأخذ الأجرة المسماة، و قدر ما نقص بالتعدي.

هذا كله إن علم به و قد استحصد الزرع، فأما إذا علم بذلك قبل أن يدرك الزرع، فان له أن يقلعه، لأنه غير مأذون له فيه، كالغاصب إذا زرع الأرض، فإذا قلعه نظر، فان كانت المدة التي قد بقيت يحتمل أن يكون متى يزرع في مثلها زرع يدرك فيها كان للمكتري أن يزرعها، و إن لم يحتمل لم يكن له أن يزرعها، و قد استقرت الأجرة عليه، لأنه فوت المنفعة على نفسه، فهو كما لو أمسكها طول المدة و لم يزرعها.

إذا اكترى أرضا و أطلق لم يجز

لأنها تكترى لمنافع مختلفة متباينة، فلا بد من تعيين جنس منها، كما إذا اكترى بهيمة و أطلق لم يجز، لأن البهيمة ينتفع بها بأجناس مختلفة فلا بد من التعيين.

و إن اكترى الأرض ليزرعها و أطلق الزرع جاز

، و له أن يزرع أي زرع شاء، و إن كان أبلغ ضررا، و فيهم من قال لا يجوز ذلك، لأن أنواع الزرع تختلف و تتباين، فلا بد من التعيين و الأول أقوى.

و متى اكتراها للزرع لا يجوز له أن يغرس فيها

لأن الغرس أعظم ضررا و كذلك

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست