responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 265

يغرم له أرش ما ينقص بالقلع فيلزم ما بين قيمتها ثابتة و بين قيمتها مقلوعة، و بين أن يتركها و يطالب بالأجرة.

فاما إذا أراد أن يجبره على القلع من غير أن يغرم له شيئا فليس له ذلك، و متى ما بقيناها في الأرض فباعها منه جاز، و إن باعها من غيره قيل فيه وجهان أحدهما يجوز و هو الأصح لأنه ملكه، و الثاني لا يجوز لأن المكري يملك أن يزيل ملكه بغرامة القيمة، فملك المكترى غير مستقر عليه فلم يجز بيعه، و قال قوم له أن يجبره على القلع من غير أن يغرم له شيئا.

إذا اكترى دارا أو أرضا مدة معلومة و كانت الإجارة صحيحة

، و مضت المدة استقرت عليه الأجرة، استوفى تلك المنافع و انتفع بها أو لم ينتفع، و كذلك إن كانت الإجارة فاسدة استقرت عليه الأجرة بمضي المدة انتفع أو لم ينتفع، إذا كان متمكنا منه، و فيه خلاف.

إذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل نظر

فان كان ذلك عقيب العقد ثبت له الخيار مثل العبد إذا أبق عقيب الشراء و قبل التسليم، لأنه تعذر تسليم المعقود عليه، و إن كان المكترى قبض الدار و مضى بعض المدة في يده ثم غصب ثبت له الخيار، فان فسخ العقد انفسخ فيما بقي، و لا ينفسخ فيما مضى و فيهم من قال ينفسخ فيما مضى.

و إن لم يفسخ حتى مضت المدة كلها في يد الغاصب و هو أن يكون الغاصب غصبها عقيب العقد، و أمسكها حتى مضت المدة قيل فيه قولان: أحدهما أن العقد ينفسخ و يرجع على المكري بالمسمى و يرجع المكري على الغاصب بأجرة المثل، و الثاني أنه لا ينفسخ، لأنه قبضه، و الغصب بعد القبض لا يؤثر في العقد، و يرجع على الغاصب بأجرة المثل مثل المبيع إذا أتلفه أجنبي بعد القبض.

إذا اختلف المكري و المكتري في قدر المنفعة

، مثل أن يقول أكريتها شهرا و قال بل شهرين، أو قال أكريتها لتركبها إلى الكوفة، و قال بل إلى بغداد، أو اختلفا في قدر الأجرة فقال بعشرين، و قال المكترى بعشرة، قال قوم فيها كلها أنهما يتحالفان مثل المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن و المثمن، فان تحالفا فهل ينفسخ العقد بنفس

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست