responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 262

الماء ينحسر عنها يوما بعد يوم كان ذلك عيبا في المعقود عليه يثبت له به الخيار، و لا ينفسخ العقد لأجله.

فأما إذا غصبت الأرض و مضت المدة في يد الغاصب فالمسئلة على قولين أحدهما ينفسخ العقد فيرجع بالمسمى على المكري، و يرجع المكري على الغاصب بأجرة المثل و الثاني لا ينفسخ، و يثبت له الخيار، فان شاء فسخ و إن شاء أمضى و رجع على الغاصب بأجرة المثل، و إن غصب بعضها و مضت المدة فالأمر فيما بقي أنه ينفسخ، و فيما مضى يكون صحيحا و إن كان مدة الغصب يوما أو يومين فذلك عيب يثبت له به الخيار، و لا ينفسخ العقد بذلك.

إذا اكتراها للزراعة فزرع فمر بالأرض سيل فأفسد الزرع

أو أصابه حريق فاحترق أو جراد فأهلكه، فذلك فساد في الزرع لا في الأرض، و لا ينفسخ العقد به، كما لو اكترى دكانا ليبيع فيه البز فاحترق بزه لم تنفسخ الإجارة.

إذا أكرى أرضا ليزرعها لم يخل من أربعة أحوال

إما أن يقول أكريتها للزراعة و يطلق ذلك، أو يقول ليزرعها طعاما و يسكت على ذلك، أو يقول ليزرعها طعاما أو ما يقوم مقامه، أو يقول ليزرعها طعاما و لا يزرعها غيره.

فأما الأول و هو إذا أطلق فإن له أن يزرع أي زرع شاء، لأن أعظمها ضررا مأذون له فيه، و إن ذكر الطعام و سكت كان للمكتري أن يزرع الطعام و ما ضرره ضرر الطعام، و يكون تقدير الطعام تقديرا لضرر الانتفاع بالأرض التي تناولها العقد و إن ذكر الطعام و ما يقوم مقامه فهو تأكيد له كما لو قال بعتك هذا على أن أسلمه إليك.

و إن شرط ألا يزرعها غير الطعام، فالشرط يسقط و هل يبطل العقد أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما يبطل، لأنه شرط ما ينافي العقد و ليس فيه مصلحة، و الثاني لا يبطل و هو الصحيح، لأنه إذا سقط هذا الشرط لم يعد إسقاطه بضرر عليهما و لا على أحدهما.

هذا قول جميع المخالفين، و يقوى في نفسي أنه إذا شرط أن يزرع طعاما لم يجز له أن يزرع غيره، و به قال داود و كذلك إذا اكترى دارا ليسكنها هو، لم يجز أن يسكنها غيره، و به قال داود.

إذا اكترى أرضا للزراعة و أراد أن يزرعها زرعا ضرره أكثر من ضرر الزرع

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست