responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 261

و يقال إن النيل يزيد في وقت الخريف، و هو وقت الزراعات، و يزداد زيادتين مأمونة و غير مأمونة: فالمأمونة أن يزيد دون ستة عشر ذراعا، و التي ليست بمأمونة فستة عشر ذراعا فما فوق ذلك، فان كانت الأرض على دون ستة عشر ذراعا من الماء فتلك زيادة معتادة، فيجوز إكراؤها لأنها مأمون الانقطاع، و إن كانت على أكثر من ذلك، فالكراء فاسد، لأن تلك الزيادة نادرة فماؤها غير مأمون الانقطاع.

إذا اكترى أرضا و فيها ماء قائم فإنه ينظر

، فان كان ذلك الماء لا ينحسر عنها يقينا أو لا ينحسر في الغالب فإنه لا يصح العقد، لأنه لا يمكن الانتفاع بالزراعة، و إن كان قد ينحسر و قد لا ينحسر لم يجز أيضا، لأن الانتفاع بها مشكوك فيه، و إن كان الماء ينحسر عنه يقينا أو في الغالب جاز لأن الغالب بمنزلة اليقين.

و في الناس من قال إذا كان فيها ماء لا يمنع الانتفاع بها بنوع من الزرع، فان العقد جائز، و ذلك مثل أن يكون الماء قدر شبر فما دونه لأنه يمكن أن يزرع أرزا و إذا أمكن الانتفاع بها بنوع من الزرع، رجع إطلاق العقد إليه، و جاز. و إذا كان فيها من الماء ما يمنع الزراعة جملة، و لا يمكن أن ينتفع بها بنوع من الزروع فان العقد باطل و الصحيح الأول.

فاما إذا استأجر الأرض و ليس فيها ماء قائم، غير أن الغالب أنها تغرق بعد ذلك و يحصل فيها وقت الزراعة ماء قائم يمنع الانتفاع بها فما يتوقع بعد ذلك لا يمنع جواز العقد عليها، كما يجوز أن يستأجر عبدا سنتين و إن جاز ألا يبقى و لا يتيقن ذلك.

إذا اكترى أرضا للزراعة و غرقت بعد ذلك نظر

، فان كانت غرقت عقيب العقد بطل العقد، و إن كان بعد مضى مدة انفسخ العقد فيما بقي و لا ينفسخ فيما مضى، و منهم من قال يبطل فيما مضى أيضا فإن غرق بعض الأرض انفسخ العقد فيما غرق، و لا ينفسخ فيما لم يغرق، و فيهم من قال فيما لم يغرق أنها تبطل.

فإذا ثبت أنها لا تنفسخ فان له الخيار، لأن الصفقة تبعضت عليه، فان رد فلا كلام، و إن أمسك فبحصته، و فيهم من قال يمسك بجميع الأجرة. فأما إذا كان

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست