responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 260

لا ماء لها جاز العقد لأنه ينتفع بها بغير الزراعة، فيكون للمكتري أن يجعلها بيدرا يدوس فيها الغلات أو يجعلها حظيرة للغنم أو يضرب فيها الخيم أو ينصب فيها الشباك يصطاد بها، أو غير ذلك من وجوه الانتفاع إلا أنه لا يبنى و لا يغرس لأنها للتأبيد و فيها إضرار بالأرض فلا يجوز إلا بالشرط.

و إن أطلقا ذلك فلم يذكر أنها للزراعة و لا أنه لا ماء لها، من الناس من قال يبطل العقد لأن الزارع إنما يقصد بها الزراعة فإطلاق العقد فيها يرجع إلى المقصود فهو كما لو أكراها للزراعة، و منهم من قال إن علم المكتري أنه لا ماء لها و لا يمكن أن يجرى إليها صح العقد لأن مثلها لا يكون للزراعة، فيكون كأنه شرط ذلك في العقد، فينتفع بها بما ذكرناه من وجوه الانتفاع إذا شرط أنه لا ماء لها.

و إن كانت بحيث يمكن أن يسقى بطل العقد، لأنه يحتمل أن تكون للزراعة و قد أطلق العقد فلم يذكر وجه الانتفاع بها، فكان ذلك باطلا، و أما المواضع التي يكون في بلاد لا ينقطع فيها المطر مثل طبرستان و غيرها فإنه يجوز إجارتها و إن كانت لا تسقى إلا بالمطر لأن المطر فيها معتاد بمجرى العادة و الغالب أنه لا ينقطع.

الأرض إذا كانت لا تسقى إلا بزيادة ماء في النهر نظر

فان كانت الزيادة التي تسقى بها نادرة ففيه ثلاث مسائل أوليها إذا استأجرها للزراعة، فإن العقد يكون باطلا لأنه استأجرها لمنافع لا يمكن استيفاؤها و الثانية إذا استأجرها على أنها أرض بيضاء لا ماء لها جاز ذلك، و ينتفع بها بغير الزراعة، مثل ما ذكرناه، و إن أطلق بطل العقد لأنه يمكن إجراء الماء إلى هذه الأراضي من نهر أو بئر أو غيره، فاحتمل أن تكون الإجارة للزراعة، فبطل العقد كما لو صرح أنها للزراعة.

و إذا كانت المسئلة بحالها غير أن الماء زاد تلك الزيادة التي تسقى بها جاز إكراؤها لأنه يملك الانتفاع بها في الحال، و الماء الذي يستقى بها موجود، و أما إذا كانت تلك الزيادة زيادة معتادة جاز عقد الإجارة لأنه مأمون الانقطاع في الغالب و ذلك مثل أرض البصرة التي تسقى بالمد لأن للمد وقتا معتادا لا ينقطع فيه، و كذلك سائر الأراضي التي تسقى بالزيادة المعتادة التي توجد في كل سنة في وقتها.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست