نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 252
القول قول المكتري لأنه أمين، و لا يجوز أن يشترط على المكترى سلفا قائما [1] و هو عادة الناس ببغداد، لأنهم يشترطون على المكترى سلفا يأخذونه يكون في يد المكري بحاله على وجه الرهن و يرده على المكتري إذا انقضت مدة إجارته، فإن شرط ذلك كان العقد باطلا.
إذا استأجر دارا فانهدم فيها حائط أو وقع سقف
و امتنع المكري من بنائه لم يجبر عليه، و يثبت للمكتري الخيار في فسخ الإجارة و إمضائها، لأن العقد تناول العين، فإذا بطلت لم يطالب ببدلها.
إذا استأجر دارا فانسدت البالوعة، و امتلأ الخلأ
، فعلى المكتري إصلاح ذلك لأنه حصل بسبب من جهته، و كان عليه إزالته، فأما إذا إكراها و البالوعة منسدة و الخلاء ممتلئ، فان على المكري إن ينقي دون المكتري لأنه لم يحصل بسبب من جهته.
إذا استأجر رجلان جملا للعقبة فإنه يجوز
، سواء كان في الذمة أو كان معينا لأنه لا مانع منه، و كذلك إن استأجر رجل جملا ليركبه عقبة: فيركبه مرة و ينزل اخرى جاز و يحمل إطلاقه على ما جرت به العادة في الركوب و النزول في العقب.
إذا استأجر كحالا ليداوي عينه جاز
و يكون الدواء على المستأجر، و إن شرطه على الطبيب صح، لأن العادة جارية به، و في الناس من قال مع الشرط لا يجوز.
[1] السلف: القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض و على المقترض رده كما أخذه.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 252