responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 253

كتاب المزارعة [1]

المخابرة و المزارعة اسمان لعقد واحد

و هو استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها و في الناس من قال المخابرة غير المزارعة، و هي أن تكون من أحدهما الأرض وحدها و الباقي من البذر و الأعمال من الآخر، و المزارعة أن تكون الأرض و البذر و ما يحتاج إليه من الفدان [2] و غيرها من رب الأرض، و لا يكون من الأكار إلا عمل نفسه و الأول أظهر.

فإذا ثبت ذلك فالمزارعة مشتقة من الزرع، و المخابرة من الخبار، و هي الأرض اللينة، و الأكار يسمى خابرا، و المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من نمائها على ثلاثة أضرب مقارضة و مساقاة و مزارعة فأما المقارضة فإنها تصح بلا خلاف بين الأمة و أما المساقاة فجائزة عند جميع الفقهاء إلا عند أبي حنيفة وحده، و أما المزارعة فعلى ضربين: ضرب باطل بلا خلاف و ضرب مختلف فيه.

فالضرب الباطل بلا خلاف فيه، هو أن يشرط لأحدهما شيئا بعينه و لم يجعله مشاعا مثل أن يعقد المزارعة على أن يكون لأحدهما الهرف و هو ما يدرك أولا، و للآخر الأول [3] و هو ما يتأخر إدراكه أو على أن يكون لأحدهما ما ينبت على الجداول و الماذيانات [4] و للآخر ما ينبت على الأبواب أو على أن الشتوي لأحدهما، و الصيفي للآخر، فهذا باطل بلا خلاف لأنه غرر، لأنه قد ينمو أحدهما و يهلك الآخر.

و أما الضرب المختلف فيه فهو أن يزارعه على سهم مشاع مثل أن يجعل له النصف


[1] في بعض النسخ كتاب المخابرة.

[2] الفدان، الثور أو الثوران يقرن للحرث بينهما، و لا يقال للواحد فدان، و قيل هو آلة الثورين.

[3] الأفل خ الأقل خ.

[4] الماذيانات- بكسر الذال و تفتح-: مسائل الماء. و قيل: ما ينبت على حافتي مسيل الماء، أو ما ينبت حول السواقي.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست