و هو استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها و في الناس من قال المخابرة غير المزارعة، و هي أن تكون من أحدهما الأرض وحدها و الباقي من البذر و الأعمال من الآخر، و المزارعة أن تكون الأرض و البذر و ما يحتاج إليه من الفدان [2] و غيرها من رب الأرض، و لا يكون من الأكار إلا عمل نفسه و الأول أظهر.
فإذا ثبت ذلك فالمزارعة مشتقة من الزرع، و المخابرة من الخبار، و هي الأرض اللينة، و الأكار يسمى خابرا، و المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من نمائها على ثلاثة أضرب مقارضة و مساقاة و مزارعة فأما المقارضة فإنها تصح بلا خلاف بين الأمة و أما المساقاة فجائزة عند جميع الفقهاء إلا عند أبي حنيفة وحده، و أما المزارعة فعلى ضربين: ضرب باطل بلا خلاف و ضرب مختلف فيه.
فالضرب الباطل بلا خلاف فيه، هو أن يشرط لأحدهما شيئا بعينه و لم يجعله مشاعا مثل أن يعقد المزارعة على أن يكون لأحدهما الهرف و هو ما يدرك أولا، و للآخر الأول [3] و هو ما يتأخر إدراكه أو على أن يكون لأحدهما ما ينبت على الجداول و الماذيانات [4] و للآخر ما ينبت على الأبواب أو على أن الشتوي لأحدهما، و الصيفي للآخر، فهذا باطل بلا خلاف لأنه غرر، لأنه قد ينمو أحدهما و يهلك الآخر.
و أما الضرب المختلف فيه فهو أن يزارعه على سهم مشاع مثل أن يجعل له النصف