responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 251

إن هلكت بعضها لم يبدله و انفسخ العقد فيه، و إن نتجت لم يلزمه أن يرعى نتاجها لأن العقد تناول العين، فاختص بها دون غيرها.

فاما إذا كان أطلق ذلك و استأجره ليرعى له غنما مدة معلومة، فإنه يسترعيه القدر الذي يرعاه الواحد في العادة من العدد، فإذا كانت العادة مائة استرعاه مائة، و متى ما هلك شيء منها أو هلكت كان له إبدالها، و إن نتجت كان عليه أن يرعى سخالها معها لأن العادة في السخال أن لا تفصل عن الأمهات في الرعي.

إذا استأجر حماما لم يصح العقد

إلا بعد أن يشاهد منه سبعة أشياء: أن يشاهد منه البيوت، لأن الغرض يختلف باختلافها في السعة و الضيق و أن يشاهد القدر لمثل ذلك في السعة و الضيق و أن يشاهد بئره الذي يستقى منها لمثل ذلك، لأن الحال يختلف إذا كانت عميقة بعيدة الغور أو لا يكون كذلك، و أن يشاهد الأتون [1] و هو موضع الإيقاد لأن الغرض يختلف بلطافته و سعته، و أن يشاهد موضع الرماد لأن الغرض يختلف في القرب و البعد من موضع الأتون، و أن يشاهد موضع الحطب لأن الغرض يختلف بسعته و ضيقه، و أن يشاهد جوبة الحمام و يسمى جية [2] لأن الغرض يختلف بصغره و كبره.

و لا يجوز أن يشرط على المكتري الإنفاق على الحمام

في إصلاح ما يتشعث منه لأن ذلك يجب على صاحب الحمام دون المكترى، و إذا شرط عليه كان العقد باطلا لأنه شرط عليه نفقة مجهولة، فان قبل ذلك المكتري و أنفق ثم اختلفا في مقدار النفقة، كان


[1] الأتون- كتنور و صبور- موقد نار الحمام و الجمع أتاتين و أتن، و يطلق على أخدود الجيار و الجصاص و نحوه. و أصله من الفارسية أتون و تون من دون ألف.

[2] الجوبة: الحفرة و المكان الوطء في جلد من الأرض و رحبها، و الجية كالجوبة:

هي الركية المنتنة، و الماء المتغير و عن ثعلب «الجية: الماء المستنقع في الموضع غير مهمور يشدد و لا يشدد، و المراد: الخزانة التي يجتمع فيها الغسالة كانت بئرا، أو حفرة، أو مكانا وطيئا، أو غير ذلك.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست