نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 242
و أما إذا حبس حرا فسرق ثيابه كان ضامنا
و كذلك العبد.
فأما إذا قال له الحر: اقطع يدي فقطعها لم يلزمه الضمان بلا خلاف، و إن قال له عبد لزمه الضمان لسيده.
و جملة الأمر أن الشيء إذا كان في يد مالكه فتلف فلا ضمان على الأجير إلا بتعد منه و إذا كان في ملك غيره فعلى الأجير الضمان على ما بيناه، و في الناس من قال: عليه الضمان على كل حال كان بتعد أو بغير تعد أو تفريط أو غير ذلك.
الأجير المنفرد هو الذي يستأجر مدة معلومة لخياطة أو بناء أو غيرهما من الأعمال
و يسمى الأجير الخاص و لقب بذلك من حيث المعنى، و هو إذا آجر نفسه رجلا مدة مقدرة استحق المستأجر منافعه و عمله في تلك المدة فيلزمه العمل له فيها و لا يجوز له أن يعمل لغيره فيها و يعقد على منافعه و عمله في مقدارها.
و المشترك هو الذي يكري نفسه في عمل مقدر في نفسه، لا بالزمان
، مثل أن يستأجره ليخيط ثوبا بعينه أو يصبغ له ثيابا بعينها، و ما أشبه ذلك، و لقب مشتركا لأن له أن يتقبل الأعمال لكل أحد في كل مدة و لا يستحق عليه أحد من المستأجرين منفعة زمان بعينه.
فكل مال حصل تحت عمله و هو تحت يد ربه أو في حكم يده فلا يضمنه إلا بالتعدي بالجناية و كل مال حصل تحت عمله و في يده و ليس في يد ربه و لا في حكم يده فإنه لا يضمن إلا بتعد أو جناية بفعله، سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا.
و المنفرد يستحق منافعه في زمان بعينه فإذا مضى الوقت و لم يعمل فقد بطل المعقود عليه و انفسخ العقد عليه، و المشترك يستحق عليه العمل و لا يبطل بمضي الزمان و لا ينفسخ العقد عليه.
إذا تلف العين التي استؤجر للعمل فيها، فالكلام فيه في فصلين
في الأجرة و العمل فأما الأجرة فإنه ينظر، فان كان المال في ملك المستأجر بأن يكون قد استدعى الأجير و استعمله في داره، أو كان حضره الأجير و هو يعمل بين يديه فتلف المال فإن الأجرة تلزم المستأجر له و لا تسقط بتلف المال، لأن المال إذا كان في ملكه أو كان حاضرا و
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 242