responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 241

فصل في تضمين الاجراء

إذا تلف الشيء في يد الصانع:

مثل الحائك و القصار و الصباغ و الخياط و كل صانع يتلف مال المستأجر الذي استأجره للعمل في يده فإنه ينظر، فان كان استأجره ثم حمله إلى ملكه إما في بيته أو دكانه أو غيرهما من أملاكه فأخذ يعمل فيه فتلف الشيء من غير تعد من الأجير؛ مثل أن يسرق أو يطير شرارة فتحرقه أو غير ذلك من أنواع التلف فإنه لا ضمان على الأجير لأن المال في يد المستأجر ما دام في ملكه، و المال إذا تلف في يده لم يجب الضمان على غيره، إلا إذا كان منه تعد فيه.

و إن كان المال مع الأجير في دكانه أو ملكه دون ملك المستأجر نظر

، فان كان المستأجر معه و هو يعمله بين يديه فتلف بغير تعد منه فلا ضمان عليه، لأنه إذا كان صاحب المال معه عنده: فالمال في يده، فأما إذا انفرد الأجير به في غير ملك المستأجر فإنه لا ضمان عليه أيضا إلا إذا كان بفعله أو تعد منه أو تفريط، مثل أن يدق القصار الثوب فيتخرق أو يعصر فيتقزز، فيكون عليه الضمان، و إن كان دقة دق مثله و عصره عصر مثله أو زاد عليه، و كذلك كل من اعطي شيئا ليصلحه فأفسده أو أعابه بفعله فعليه ضمانه.

إذا قطع الختان حشفة الغلام ضمنه

و الحجام إذا جنى في الحجامة كان ضامنا و كذلك البيطار.

و أما الراعي فلا ضمان عليه فيما يأخذه العرب و الأكراد و اللصوص

أو تأكله السباع و الذئاب إلا إذا تعدى فيه بأن يخالف صاحب الغنم في موضع المرعى، فإن أطلق و لم يعين الموضع و قال له: ارع كيف شئت فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى فيه، و في الناس من قال يضمن مع الإطلاق.

و الأجير الذي في الحانوت يحفظ ما فيه

من البز و بيعه معه لا ضمان عليه بلا خلاف

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست