responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 235

فأما إذا كانت الإجارة معينة لم يجز أن يكتري الحاكم للمكتري شيئا من مال الجمال إن وجد له مالا، و لا أن يستقرض له، لأن العقد يتناول العين، فلا يجوز إبدالها بتعذرها.

كما إذا اشترى عينا فأصاب بها عيبا فإنه يردها، و ليس له أن يستبدل بها، و يفارق إذا كان له في الذمة لأن العقد هناك ما وقع على عين، فلهذا جاز الاستبدال به كما إذا سلم المسلم فيه فأصاب به عيبا فإنه يرده و يأخذ بدله سليما.

فإذا ثبت ذلك فإنه بالخيار لأن حقه حال و قد تعذر عليه استيفاؤه في الحال.

إذا ثبت أن الخيار يثبت له، فإنه ينظر فان فسخ العقد سقطت الإجارة، و ثبت له ما أعطاه في ذمته، فان كان له مال بيع عليه و قضى منه حقه، و إن لم يكن له مال بقي ذلك في ذمته، و لا يستقرض عليه، لأن الدين لا يقضى بالدين.

و إن لم يفسخ و بقي على العقد نظرت، فان كان العمل مجهولا في نفسه و وقعت الإجارة لمدة مقدرة، فإن المعقود عليه يتلف على حسب ما مضى من الزمان، فان رجع قبل مضى المدة فقد انفسخ العقد فيما فات، و لا ينفسخ فيما لم يفت. فان رجع بعد مضى المدة انفسخ العقد فيما فات، و ما كان قد استوفاه قبل الهرب لا ينفسخ، و إن كان العمل في نفسه معلوما غير مقدر بالزمان، فإذا رجع الجمال طولب بإيفاء ذلك، سواء كان ذلك بعد مضى مدة كانت المنفعة المستأجرة يستوفى في مثلها أو قبل مضيها، لأن المعقود عليه لا يتلف بمضي الزمان، فعلى هذا متى ما بقي الثمن طولب بإيفاء الحق لأنه بحاله لم ينقص منه شيء.

هذا إذا هرب بجماله فأما إذا هرب و ترك الجمال، فإن النفقة على الجمال تجب على الجمال في ماله لأنه مالكها و نفقة المملوك على المالك، فإذا ثبت هذا فإنه يرفع خبره إلى الحاكم و يثبت ذلك عنده.

فإذا ثبت طلبه الحاكم، فان لم يجده و وجد له مالا أنفق عليها من ماله، فان لم يجده و كان في الجمال فضل لا يستحقه المكترى بعقد الإجارة باعه، و أنفق على الباقي، و إن لم يجد استقرض عليه شيء من بعض المسلمين، أو من بيت المال، أو من المكتري إن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست