responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 234

إن كان المكترى قد شرط ألا ينزل لم يلزمه النزول، و وجب الوفاء بالشرط، و إن كان أطلق قيل فيه وجهان أحدهما لا يلزمه لأنه استحق عليه أن يحمل إلى الموضع المحدود و هو الأقوى، و الثاني يلزمه النزول للرواح لأن العادة جرت بذلك فيرجع إليها.

هذا فيمن يقوى على الرواح من الرجال، فأما من لا يقوى عليه لضعفه أو مرضه أو إناثيته فلا يلزم النزول للرواح إذا كان العقد مطلقا لأن العادة ما جرت في هؤلاء بالنزول للرواح فيحملون على العادة.

إذا اكترى منه جملا للركوب أو الحمل، فهرب الجمال مع جماله

رفع المكترى أمره إلى الحاكم، و ثبت عنده عقد الإجارة، فإذا ثبت ذلك عنده بما يثبت به مثله بعث في طلبه فان وجده ألزمه الوفاء بحق الإجارة، و إن لم يجده نظر في الإجارة، فإن كانت في الذمة، و وجد الحاكم للجمال مالا حاضرا باع عليه بعض ماله و اكترى به على حسب ما قد استحقه المكترى، و إن لم يوجد له مال استقرض الحاكم عليه من رجل من المسلمين أو من بيت المال، و اكترى له ما يستحقه على الجمال فان لم يجد رجع إلى المكترى و استقرض منه، فان فعل اكترى له بما أعطاه إياه على وجه القرض.

و متى ما حصل القرض من جهته أو من جهة غيره أو كان قد وجد له مالا فباعه فإنه يكتري له أو يأمر أمينه بذلك و لا يعطيه ذلك المال ليكترى به لنفسه، لأنه لا يجوز أن يكون وكيلا في حقه، و إن لم يجد أحدا يقرضه و لم يقرضه المكترى ثبت للمكتري خيار الفسخ، لأن حقه متعجل، و قد تأخر بهرب الجمال فهو مثل المكترى إذا أفلس بالأجرة أن الخيار يثبت للمكتري.

فإذا ثبت له الخيار فان فسخ سقطت الإجارة، و ثبت له ما كان أعطاه من الأجرة في ذمته، و ينظر فان كان قد ظهر له مال في ذلك الوقت أدى حقه منه، و كذلك إذا كان له مال ظاهر غير أنه لم يجد مكريا، بيع ذلك المال و قضى منه حقه، و إذا لم يجد له مالا لم يستقرض عليه مالا، لأن الذي يثبت له عليه دين في ذمته و الذي يستقرض دين يثبت عليه أيضا في الذمة، فيكون ذلك قضاء دين بدين، و ذلك لا يجوز، و يبقى له الحق في ذمته إلى أن يرجع فيطالب به.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست