responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 236

لم يجد من يقرض، فإذا حصل أنفقه الحاكم عليها في علفها و ما يحتاج إليه أو أمينه، و هل يجوز أن يعطيه للمكتري لينفق عليها أو لا؟ قيل فيه قولان:

أحدهما ليس له ذلك لأنه لا يجوز أن يكون أمينا في حق نفسه و الثاني يجوز لأن ذلك سواء في أن يعطيه أمينه أو يجعله أمينا في ذلك و هو الأقوى.

فإذا ثبت ذلك فإن الأمين ينفق عليها، و إن جعله إليه و أنفق عليها كان كما لو أنفق عليها من غير حكم حاكم، فيكون كالمتطوع، فان ادعى قدرا و صدقه الجمال أو قامت عليه بينة رجع عليه به، و إن لم يصدقه و لم يقم به بينة لم يكن له الرجوع.

هذا على قول من لا يجوز أن يجعله إليه، و من قال: يجوز أن يجعله إليه فإذا ادعى قدرا من الإنفاق فإن كان ذلك من تقدير الحاكم قبل قوله فيه، و إن لم يكن من تقديره و صدقه الجمال لزمه و رجع عليه به و إن لم يصدقه و كانت قدر كفايته بالمعروف قبل قوله فيه، و لا يقبل في الزيادة.

هذا كله إذا رفع إلى الحاكم فان لم يرفعه إليه مع تمكنه منه، فإنه لا يرجع بما أنفق إليه، لأنه أنفق بغير إذن صاحبها، و إذن من يقوم مقامه، و إن لم يكن هناك حاكم، فان لم يشهد أو أشهد و لم يشترط له الرجوع، فإنه لا يرجع به عليه، و إن أشهد على الإنفاق و شرط له الرجوع حين الاشهاد، فهل له الرجوع به أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما ذلك له، لأنه موضع ضرورة. و الثاني لا يرجع لأنه أنفق عليها بغير إذن صاحبها و إذن من يقوم مقامه و هو الحاكم.

فإذا تقرر هذا فكل موضع جعلنا له الرجوع بما أنفق فإذا بلغ الغاية المحدودة و لم يرجع الهارب، فان الحاكم يبيع بعض جماله أو جميعها، و يوفيه حقه منها فان باع البعض و وفا بقدر الإنفاق نظر فيما بقي، فإن كان الأحوط له أن يبيعها- لأنه لو تركها أكل بعضها بعضا- فإنه يبيعها و يحفظ الثمن عليه، و إن كان الأحوط إمساكها أمسكها، فإذا رجع ردها عليه.

يجوز الاستيجار لحفر البئر

، غير أنه لا يجوز حتى يكون المعقود عليه معلوما و يصير معلوما بأحد أمرين: بتقدير المدة، و تقدير نفس العمل، فأما المدة فيكفي

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست