responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 216

من يقوم مقامه.

إذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت المساقاة

كالإجارة عندنا و من خالف في الإجارة خالف هيهنا، فإذا ثبت هذا فمن قال لا تبطل قال نظرت، فان كان الميت رب المال قام وارثه مقامه و العامل على عمله، و إن كان الميت العامل، عرضنا على وارثه النيابة عنه فان ناب عنه فلا كلام، و إن امتنع لم يجبر عليه، لأن العمل على المورث لا يجبر عليه الوارث.

ثم ينظر الحاكم، فان كانت له تركة اكترى منها من ينوب عنه، و إن لم تكن له تركة لم يجز أن يقترض عليه، لأنه لا ذمة له، و يفارق هذا إذا هرب لأن الهارب له ذمة.

و يقول الحاكم لرب النخل: تطوع أنت بالإنفاق فإن تطوع فلا كلام، و إن امتنع نظرت فان كانت الثمرة غير ظاهرة فسخ العقد، لأنه موضع ضرورة، و على رب النخل اجرة العامل إلى حين الوفاة، و إن كانت الثمرة ظاهرة فالحكم كما لو هرب بعد ظهور الثمرة و قد مضى.

إذا دفع إلى غيره نخلا مساقاة بالنصف، فبانت مستحقة

، أخذها ربها لأنها عين ماله، و أخذ الثمرة أيضا لأنها نماء ماله و ثمرة نخله، و لا حق للعامل في الثمرة، لأنه عمل فيها بغير إذن مالكها، و لا اجرة له على ربها لأنه عمل فيها بغير إذنه.

و للعامل اجرة مثله على الغاصب، لأنه دخل بأمره على أن يسلم له ما شرط له فلما لم يسلم له، كان له اجرة مثله كالمساقاة الفاسدة.

فإذا ثبت هذا فان كانت الثمرة بحالها أخذها و لا كلام، و إن كان قد شمست نظرت فان لم تنقص بالتشميس أخذها و لا كلام، و إن نقصت كان عليه ما بين قيمتها رطبا و تمرا و على من يجب ذلك؟ يأتي الكلام عليه.

هذا إذا كانت الثمرة باقية، أما إذا كانت هالكة، و هو إذا كانا قد اقتسماها و أخذ كل واحد منهما نصفها، فاستهلكت فلرب النخل أن يرجع على من شاء منهما:

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست