responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 215

أحدهما و هو الصحيح أن له الفسخ، لأنه تعذر عليه استيفاء العمل، فكان له الفسخ للضرورة، و قال قوم لا يفسخ و لكن يطلب الحاكم عاملا يساقيه عن الهارب، و هذا غلط لأن المساقاة إنما تنعقد على أصل يشتركان في فائدته و العامل لا أصل له، و إنما له قسط من الثمرة فلا يصح أن يساقى عليه.

و إن كانت الثمرة ظاهرة قيل لرب النخل هذه الثمرة شركة بينكما، فاختر البيع أو الشراء، فان اختار البيع نظرت، فان كان بعد أن بدا صلاحها بيعت لهما يبيع الحاكم نصيب العامل و رب النخل نصيبه، و ما بقي من العمل عليها فما هو على العامل يكتري عنه من يعمل عنه، و إن كان قبل أن يبدو صلاحها فلا تباع إلا على شرط القطع، فيباع و يحفظ نصيب العامل له، حتى إذا عاد سلم إليه.

و إن قال رب النخل لا أبيع و لكني أشترى، نظرت، فان كان بعد أن بدا صلاحها صح، و إن كان قبل أن يبدو صلاحها لم يجز بشرط القطع، لأنه مشاع و لكن إذا اشتراها مطلقا فهل يصح أم لا؟ قيل فيه وجهان: لأنه يشتريها و هو مالك النخل، فإذا قلنا يصح فلا كلام، و هو الصحيح، و إذا قلنا لا يصح فالحكم فيه كما لو قال لا أبيع و لا أشتري، و متى قال هذا قيل له انصرف فما بقي لك حكومة.

هذا إذا كان هناك قاض، و إن لم يكن هناك قاض فأنفق رب المال نظرت فإن أنفق و لم يشهد أو أشهد و لم يشرط الرجوع، كان متطوعا به، و لا يرجع على العامل فإن أشهد على الرجوع فهل له الرجوع أم لا؟ قيل فيه وجهان، بناء على مسئلة الجمال إذا هرب فأنفق المكتري، هل يرجع أم لا؟ على وجهين.

إذا ادعى رب النخل على العامل أنه خان أو سرق، لم تسمع هذه الدعوى

لأنها مجهولة، فإذا حررها فذكر قيمة ذلك صحت الدعوى، و كان القول قول العامل لأنه أمين، فإن حلف بريء و إن لم يحلف ثبتت الخيانة عليه، فإنها تثبت بثلاثة أشياء: بينة أو اعتراف أو يمين المدعى مع نكول المدعى عليه.

فإذا ثبت ذلك، أوجبنا عليه الضمان، و هل تقر النخل في يده أم لا؟ قيل يكتري من يكون معه لحفظ الثمرة منه و قيل أيضا ينتزع الثمرة من يده و يكتري

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست