responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 217

يرجع على الغاصب لأنه تعدى، و كان سبب يد العامل، و يرجع على العامل لأن الثمرة حصلت في يده، فكان عليه الضمان، فان رجع على الغاصب كان له أن يرجع بجميعها عليه لما مضى، فإذا غرمها رجع الغاصب على العامل بنصف بدل الثمرة، و هو القدر الذي هلك في يده، و رجع العامل على الغاصب بأجرة مثله، لأنه لم يسلم له المسمى.

و إن رجع على العامل، فبكم يرجع عليه؟ قال قوم: يرجع عليه بنصف الثمرة و هو القدر الذي هلك، لأنه ما قبض الثمرة كلها، و إنما كان مراعيا لها حافظا لها نائبا عن الغاصب، فلا ضمان عليه، فعلى هذا لو هلكت كلها بغير تفريط كان منه فلا ضمان عليه.

و منهم من قال: له أن يضمنه الكل، لأن يده ثبتت على الكل مشاهدة بغير حق، فعلى هذا إذا هلكت كلها بغير تفريط كان ضمان الكل عليه، و الأول أقوى.

فمن قال يضمن النصف، قال: إذا ضمن كان له أن يرجع على الغاصب بأجرة مثله، و لا يرجع بالثمرة عليه، لأن التلف كان في يده، فاستقر الضمان عليه، و من قال يضمن الكل، فإذا ضمنه لم يرجع على الغاصب بما تلف في يده، و هو نصيبه من الثمرة، و رجع عليه بما هلك في يد الغاصب لأن الضمان استقر عليه، و رجع عليه بأجرة مثله لأن المسمى لم يسلم له.

إذا ساقاه على أنه لو سقاها بماء السماء أو سيح [1] فله الثلث

، و إن سقاها بالنضح أو الغرب فله النصف، فالمساقاة باطلة لأن هذا عمل مجهول غير معين، و لأن نصيبه من الثمرة سهم غير معين، لأنه ما قطع على نصيبه، فإذا ثبت أنها فاسدة فالثمرة كلها لرب النخل، و للعامل اجرة المثل لأنه لم يسلم ما شرط له.

إذا ساقاه على أن اجرة الأجراء الذين يعملون و يستعان بهم من الثمرة فالعقد فاسد

لأن المساقاة موضوعة على أن من رب المال المال، و من العامل العمل، فإذا شرط


[1] السيح: الماء الجاري على وجه الأرض و النضح الاستقاء على البعير و الغرب:

الدلو العظيمة يستقى بها.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست