responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 214

و إن شرط له نصف الثمرة كانت باطلة، لأنه ساقاه بغير عوض، و إن ساقاه على أن له ثلث الثمرة بطلت أيضا لأنه ساقاه بغير عوض- و لأنه شرط على العامل العمل و ثلث ثمرته، و ذلك لا يجوز، فإذا ثبت بطلانها فان عمل كانت الثمرة بينهما نصفين لكل واحد منهما بقدر ملكه، و للعامل اجرة مثله، و قال قوم لا شيء.

إذا كانت النخيل بينهما نصفين فساقا أحدهما شريكه

على أن يعمل معه فالمساقاة باطلة لأن موضوعها على أن من رب المال المال، و من العامل العمل، فإذا شرط أن يكون من رب المال المال و العمل بطلت المساقاة، فإذا عملا و ظهرت الثمرة كانت بينهما نصفين بحق ملكهما، لا حق للعامل فيها.

و هل للعامل اجرة المثل؟ نظرت فان كانا في العمل سواء فلا حق للعامل لأنه ما عمل على مال شريكه، لأن كل واحد منهما قد عمل بقدر ملكه، و إن كان عمل العامل أكثر نظرت فيما شرط له، فان كان المشروط له أكثر من النصف فله بقدر فضل عمله على مال شريكه، لأنه دخل على أن يسلم له المسمى، فإذا لم يسلم، كان له اجرة مثله و إن كان المشروط نصف الثمرة أو أقل. فهل له الأجرة، على ما مضى من الوجهين أحدهما يستحق و الآخر لا يستحق.

إذا كانت المساقاة صحيحة فهرب العامل لم يبطل مساقاته

لأنه عقد لازم، فلا يبطل بالفرار كالإجارة و البيع، و إذا كان العقد بحاله فإن رب المال يحضر عند الحاكم فيثبت العقد عنده، فإذا ثبت طلب الحاكم العامل فان وجده كلفه العمل و أجبره عليه.

و إن لم يجده نظرت فان وجد له مالا أنفق عليه منه، و إن لم يجد له مالا أنفق عليه من بيت المال، فان لم يكن في بيت المال مال أو كان فيه مال لكن هناك ما هو أهم منه، استقرض عليه و أنفق.

فان لم يجد من يقرضه قال الحاكم لرب المال أ تتطوع أنت بالإنفاق؟ فإن تطوع فلا كلام، و إن لم يتطوع قال له: فأقرضه دينا عليه تستوفيه منه، فان فعل فلا كلام، و إن لم يفعل لم تخل الثمرة من أحد من أمرين، إما أن تكون ظاهرة أو غير ظاهرة:

فان لم تكن ظاهرة فهل لرب المال الفسخ أم لا؟ قيل فيه وجهان:

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست