نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 197
أحدهما يصح، لأنه حق للغرماء، لا حق للسيد فيه، فهو كمال الكتابة و الثاني أنه لا يجوز و هو الصحيح، لأن المال ملك لسيده، و إنما تعلق حق الغير به بدليل أن له قضاء الدين، و أخذ المال، فهو كالرهن، و الراهن لا يملك أن يشترى الرهن كذلك ههنا، و يفارق مال الكتابة فإنه لا يملكه فلهذا جاز أن يشتريه.
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة
، و البضاعة أن يتجر له فيها بغير جعل و لا قسط من الربح، فلا يصح هذا، و الشرط فاسد، لأن العامل في القراض لا يعمل عملا لا يستحق في مقابلته عوضا فبطل الشرط، و إذا بطل الشرط بطل القراض، لأن قسط العامل يكون مجهولا فيه.
و ذلك أن رب المال ما قارض بالنصف حتى يشترط للعامل له عملا بغير جعل و قد بطل الشرط، و إذا بطل ذهب من نصيب العامل و هو النصف، قدر ما زيد فيه لأجل البضاعة و ذلك القدر مجهول، و إذا ذهب من المعلوم مجهول كان الباقي مجهولا، و لهذا بطل القراض، و إن قلنا القراض صحيح و الشرط جائز لكنه لا يلزمه الوفاء به، لأن البضاعة لا يلزم القيام بها، كان قويا.
إذا أعطاه ألفا قراضا بالنصف
، و قال له: أحب أن تأخذ ألفا بضاعة تعاونني فيه صح لأن البضاعة ما أخذت بالشرط، و إنما تطوع بالعمل له فيها من غير شرط، فلهذا لم يفسد القراض، و يفارق الأولى لأنه شرط أخذ البضاعة، و فرق بين الارتفاق بالشرط و بين الشرط.
ألا ترى أنه لو باع دارا بشرط أن يعطيه المشتري عبدا يخدمه شهرا، بطل البيع، و لو قال له ادفع إلى عبدك أيها المشتري يخدمنى شهرا، من غير شرط صح البيع، و الفرق بينهما ما مضى.
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثم دفع إليه ألفا قراضا بالنصف نظرت فان كان الثاني قبل أن يدور الأول في التجارة صح، و كان معا قراضا بالنصف، و إن كان الثاني بعد أن دار الأول في التجارة لم يصح الثاني.
و الفصل بينهما أن الثاني عقد ثان بعد الأول، و إذا ترادف قراضان كان لكل
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 197