responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 197

أحدهما يصح، لأنه حق للغرماء، لا حق للسيد فيه، فهو كمال الكتابة و الثاني أنه لا يجوز و هو الصحيح، لأن المال ملك لسيده، و إنما تعلق حق الغير به بدليل أن له قضاء الدين، و أخذ المال، فهو كالرهن، و الراهن لا يملك أن يشترى الرهن كذلك ههنا، و يفارق مال الكتابة فإنه لا يملكه فلهذا جاز أن يشتريه.

إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة

، و البضاعة أن يتجر له فيها بغير جعل و لا قسط من الربح، فلا يصح هذا، و الشرط فاسد، لأن العامل في القراض لا يعمل عملا لا يستحق في مقابلته عوضا فبطل الشرط، و إذا بطل الشرط بطل القراض، لأن قسط العامل يكون مجهولا فيه.

و ذلك أن رب المال ما قارض بالنصف حتى يشترط للعامل له عملا بغير جعل و قد بطل الشرط، و إذا بطل ذهب من نصيب العامل و هو النصف، قدر ما زيد فيه لأجل البضاعة و ذلك القدر مجهول، و إذا ذهب من المعلوم مجهول كان الباقي مجهولا، و لهذا بطل القراض، و إن قلنا القراض صحيح و الشرط جائز لكنه لا يلزمه الوفاء به، لأن البضاعة لا يلزم القيام بها، كان قويا.

إذا أعطاه ألفا قراضا بالنصف

، و قال له: أحب أن تأخذ ألفا بضاعة تعاونني فيه صح لأن البضاعة ما أخذت بالشرط، و إنما تطوع بالعمل له فيها من غير شرط، فلهذا لم يفسد القراض، و يفارق الأولى لأنه شرط أخذ البضاعة، و فرق بين الارتفاق بالشرط و بين الشرط.

ألا ترى أنه لو باع دارا بشرط أن يعطيه المشتري عبدا يخدمه شهرا، بطل البيع، و لو قال له ادفع إلى عبدك أيها المشتري يخدمنى شهرا، من غير شرط صح البيع، و الفرق بينهما ما مضى.

إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثم دفع إليه ألفا قراضا بالنصف نظرت فان كان الثاني قبل أن يدور الأول في التجارة صح، و كان معا قراضا بالنصف، و إن كان الثاني بعد أن دار الأول في التجارة لم يصح الثاني.

و الفصل بينهما أن الثاني عقد ثان بعد الأول، و إذا ترادف قراضان كان لكل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست