responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 196

يستقر ملكي عليه، لأن المال قد يخسر فيلزمني رد ما أخذت، لأجبر به الخسران فلا اختار قسمة الربح.

و إن اتفقا على قسمة الربح و إفراز رأس المال جاز، لأن الربح لهما، فإذا فعلا و اتجر العامل في رأس المال نظرت، فان ربح أو لم يربح و لم يخسر، فلا كلام و إن خسر احتجنا إلى جبران رأس المال بما اقتسماه، ليعود رأس المال، فان كان المقسوم قدر الخسران جبرناه، و إن كان أقل من الخسران جبرنا به ما أمكن، و إن كان أكثر من الخسران جبرنا منه ما يحتاج إليه، لأن الربح وقاية للمال.

و رب المال لا حاجة به إلى رد شيء، بل العامل يرد، و رب المال يحتسب ما يلزمه من ذلك من جهته، و على العامل أقل الأمرين مما أخذه أو نصف الخسران فان كان المقسوم مائتين نظرت في الخسران، فان كان مائة، فعلى العامل نصف الخسران لأنه أقل ما قبضه و إن كان مائتين رد العامل كل ما أخذه لأنه وفق نصف الخسران، و إن كان الخسران ثلاثمائة رد العامل ما أخذه و ليس عليه أكثر من ذلك.

إذا أراد رب المال أن يشترى من العامل شيئا من مال القراض لم يجز

، لأن المال ملكه، فلا يشترى ملكه بملكه كالمال في يد وكيله، و لهذا قلنا إذا اشترى العامل شقصا في شفعة رب المال فلا شفعة لرب المال، لأن المبيع ملكه فلا يستحق الشفعة على نفسه.

فأما إن أراد السيد أن يشترى من مكاتبه شيئا مما في يده من مال الكتابة جاز، لأن الذي في يد المكاتب ليس بملك السيد، و لهذا قلنا إذا اشترى المكاتب شقصا في شفعته كان لسيده أخذه منه بالشفعة، لأنه لا يملكه، فالسيد فيما يتعلق بالمعاوضات كالأجنبي.

فأما إن أراد السيد أن يشتري من العبد المأذون شيئا مما في يده للتجارة نظرت فان لم يكن على العبد دين لم يجز، لأنه ملكه، فهو كالعامل في القراض و الوكيل، و إن كان عليه دين فقد تعلق الدين بما في يديه، فان اشترى السيد شيئا منه قيل فيه قولان:

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست