responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 198

عقد حكم نفسه في الخسران و الربح، و إذا ربح أحد القراضين و خسر الأخر لم يجبر خسران أحدهما بربح الآخر، فإذا كان الأصل هذا، ظهر الفرق بين المسئلتين.

لأنه إن كان الأول ما دار في التجارة فإذا خلط الألفين كان الربح فيهما و الخسران فيهما و لا يقضي إلى أن ينفرد كل واحد بحكم نفسه، و ليس كذلك إذا دار في التجارة لأنه قد يربح أحدهما دون صاحبه فيلزم أن يجبر خسران أحدهما بربح الآخر، فلهذا لم يصح.

إذا دفع إليه ألفا قراضا، و قال له أضف من عندك إليه ألفا آخر

و اتجر بهما على أن الربح بيننا لك منه الثلثان، و الثلث لي، أو لك منه الثلث و الثلثان لي، كان فاسدا، سواء كان الفضل لرب المال أو العامل، لأنه إن كان لرب المال فهو ظاهر الفساد، لأن له نصف المال من غير عمل، و للعامل نصف المال و العمل معا فإذا شرط لنفسه الثلثين من الربح أخذ من ربح ألف العامل قسطا بغير وضع مال فيه و لا عمل، و هذا لا يجوز.

و إن شرط العامل لنفسه فسد أيضا لأن المال شركة بينهما، و الربح في الشركة على قدر المالين، لا يفضل أحدهما صاحبه بشيء، فإذا شرط الفضل لأحدهما بطلت فإذا ثبت أنه باطل فيهما كان العقد قرضا فاسدا، لأنه دفعه إليه بلفظ القراض.

و أما إن دفع إليه ألفين و قال أضف إليه من عندك ألفا يكون ألفان من كل المال شركة بيننا، و الألف الثالث قراضا بالنصف صح، لأن المال إذا خلط فهو شركة مشاعا كله، فقد أقر ألفين على الشركة، و قارضه على ألف مشاع فصح لأن القراض على المشاع جائز، و قد قلنا إذا كان بينهما ألفان شركة فقارض أحدهما صاحبه على نصيبه منه مشاعا صح كذلك ههنا.

إذا كان رأس المال في القراض معلوما بالمشاهدة دون المقدار

، بأن يكون أعطاه جزافا قراضا، فالقراض فاسد، لأن رب المال يرجع حين المفاصلة إلى رأس ماله، و يكون الربح بينهما فإذا كان رأس المال مجهولا تعذر إفرازه لربه، فبطل القراض.

فأما إن كان رأس المال مال السلم جزافا قيل فيه قولان أحدهما يصح، لأنه ثمن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست