responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 186

بقدر رأس المال، و الباقي بينهما.

هذا إذا كان ناضا فأما إن كان عرضا فان اختار رب المال أن يأخذ بقدر رأس المال بالقيمة كان له، و الباقي بينهما، و إن امتنع فعلى العامل أن يبيع منه بقدر رأس ماله، فان لم يقدر باع الكل حتى يحصل لرب المال جنس رأس ماله، و يقتسمان الفضل على الشرط.

فان قال العامل خذه عرضا فقد تركت حقي لك فهل يلزم رب المال ذلك أم لا؟

قيل فيه وجهان: بناء على القولين متى يملك العامل حصته، فمن قال يملكه بالظهور قال لم يجب على رب المال القبول و من قال يملكه بالقسمة كان عليه القبول.

إذا دفع في مرضه مالا قراضا صح

لأنه عقد يبتغي فيه الفضل، كالشراء و البيع فإذا ثبت أنه يصح فتصرف العامل و ربح كان له من الربح ما شرط له، لأنه يستحقه بالشرط، و يكون من صلب ماله، سواء كان بقدر اجرة مثله أو أقل أو أكثر.

فإذا ثبت أن الكل من صلب ماله، فان مات رب المال انفسخ القراض؟ ثم لا يخلو مال القراض من أحد أمرين إما أن يكون ناضا أو عرضا فإن كان ناضا من جنس رأس المال نظرت، فان لم يكن على رب المال دين، أخذ وارث رب المال رأس المال، و اقتسما الربح على الشرط، و إن كان عليه دين انفرد العامل بنصيبه، و قضى من بعد دين الميت.

و إن كان المال عرضا نظرت فان لم يكن على رب المال دين، فأراد الوارث أن يأخذ من العرض بالقيمة، و يقتسما ما فضل جاز، و إن امتنع من الأخذ فعلى العامل بيعه ليرد إلى وارث رب المال من جنس رأس المال، و ما فضل كان بينهما على الشرط، و إن كان عليه دين فعلى العامل أن يبيع الموجود و يصرف الى غرماء الدين، و يفرد هو حصته.

إذا اشترى العامل عبدا فاختلف هو و رب المال

، فقال العامل: اشتريته لنفسي و قال رب المال بل للقراض، و العادة أن هذا الاختلاف يقع بينهما إذا كان في العبد رغبة و فيه ربح، فالقول قول العامل لأن العبد في يده، و ظاهر ما في يده أنه ملكه، فلا يقبل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست