responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 185

إذا دفع إلى رجل ألفا و قال له: اشتر بها هرويا أو مرويا [1] بالنصف

، فان القراض فاسد عند المخالف لأنه لم يطلقه في البيع، و لأنه لم يبين النصف، و على ما قلناه أولا يصح، و إن لم يطلقه في البيع، لكن [يوجب] من حيث لم يبين النصف كان قراضا فاسدا، فإذا ثبت أنه فاسد فالكلام في تصرفه و ربحه و أجرته.

أما التصرف فله الشراء لأنه مأذون فيه دون البيع الذي لم يؤذن له فيه، و الربح كله لرب المال، لأن شرط العامل قد بطل و الأجرة فله اجرة مثله لأنه دخل على أن يسلم له المسمى فإذا لم يسلم كان له أجرة المثل.

إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من الربح كان لك منه قدر ما شرطه فلان لعامله، نظرت

فان كانا يعلمان مبلغ ذلك صح لأن الاعتبار بمعرفة المعلوم من ذلك لا بلفظه، و إن كان جهلاه أو أحدهما، فالقراض فاسد، لأنه لا يصح حتى يكون نصيب كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما كالأجرة في الإجارة و الحكم في القراض الفاسد قد مضى.

إذا قال خذه قراضا على أن ما رزق الله من ربح، فلك الثلث منه و ثلثا ما بقي و الباقي لي صح القراض لأنه قد شرط للعامل سبعة أتساع الربح، و تسعين لنفسه، لأن أقل مال له ثلث و ثلثا ما بقي من غير كسر تسعة فيكون للعامل ثلثه الثلاث، و ثلثا ما بقي أربعة تصير سبعة و بقي سهمان لرب المال.

إذا تصرف العامل و حصل في المال فضل

، و طالب بالمقاسمة، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون المال ناضا أو عرضا، فان كان ناضا دراهم أو دنانير نظرت، فان كان من جنس رأس المال اقتسماه على ما شرط، و إن كان من غير جنسه مثل أن كان رأس المال دنانير و حصل دراهم، فان اختار رب المال أن يأخذ منه بقيمة رأس المال فعل، و يكون الباقي بينهما على الشرط، فان أبى ذلك، كان على العامل أن يبيع منه


[1] الهروي. ثوب منسوب الى هراة بلدة بخراسان، و المروي: ثوب منسوب الى مرو، و هما مروان: مرو الشاهجان و مرو الروز، و المروي في الثياب نسبة الى الأولى.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست