responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 187

قول غيره في إزالة ملكه عنه.

و إن اختلفا فقال رب المال: اشتريته لنفسك، و قال العامل للقراض، و العادة في هذا إذا لم يكن في العبد رغبة، فالقول أيضا قول العامل، لأنه أمين.

إذا دفع إليه ألفا قراضا فاشترى متاعا للقراض بألف

، لم يكن له أن يشترى للقراض غير الأول، لأنه إنما أذن له أن يتصرف للقراض بالألف، فلا يملك الزيادة عليه، فان خالف و اشترى لم يكن للقراض لأنه غير مأذون فيه. ثم ينظر، فان كان الشراء الثاني بعين الألف، فهو باطل. لأنه إن كان الشراء الأول بعين الألف، فالألف للبائع، و ليس للعامل أن يشترى شيئا بمال غيره، و إن كان الشراء الأول في الذمة فقد استحق على العامل تسليم الألف عن المبيع الأول، فإذا اشترى بطل لهذا المعنى، و لأنه غير مأذون فيه.

و إن كان شراؤه الثاني في الذمة لم يكن المبيع للقراض، و انصرف إلى العامل لأنه اشتراه في الذمة لغيره، فإذا لم يسلم للغير لزمه في نفسه، كالوكيل فإذا ثبت أنه لم يكن له أن يدفع الثمن من مال القراض، فان خالف و فعل و تصرف و ربح فالربح لمن يكون؟ على ما مضى من القولين في مسئلة البضاعة و إن نهاه رب المال أن يشترى و يبيع فقد مضى الكلام عليه.

إذا دفع إليه ألفا للقراض بالنصف

، فذكر العامل أنه ربح ألفا ثم قال بعد هذا غلطت لأني رجعت إلى حسابي فما وجدت ربحا، أو قال خفت أن ينتزع من يدي فرجوت فيه الربح، لزمه إقراره، و لم ينفعه رجوعه لأنه إذا اعترف بربح ألف فقد اعترف بخمسمائة، فإذا ثبت حق الآدمي بالإقرار لم يسقط برجوعه كسائر الإقرارات.

فإن كانت بحالها فقال قد خسرت و تلف الربح. كان القول قوله لأنه ما أكذب نفسه، و لا رجع في إقراره، و إنما أخبر بتلف الأمانة في يده، فكان القول قوله، و مثله ما مضى في الوكالة إذا دفع إليه وديعة فطالبه بها فجحده فأقام البينة أنه أودعه كان عليه الضمان و إن لم يجحد لكنه قال لا حق لك قبلي فأقام البينة أنه أودعه فلا ضمان عليه، لأنه ما أكذب البينة في الثانية، و أكذبها في الأولى، لأنه قال: لا حق له قبلي،

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست