responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 184

لأن إطلاق العمل يقتضي أن الربح كله لرب المال، و إنما يستحق العامل بالشرط و العمل، فإذا ذكر شيئا كان للعامل، و الباقي لرب المال.

فان اختلفا فقال رب المال شرطته لنفسي لا لك، فالقراض فاسد، و قال العامل شرطته لي لا لك فالقراض صحيح، فالقول قول العامل لأن ظاهر الشرط له، و معه سلامة العقد فلا تقبل قول غيره عليه.

و إن قال: خذه قراضا على أن الربح بيننا، فالقراض صحيح، لأن قوله بيننا معناه بيننا نصفين كرجل قال هذه الدار بيني و بين زيد، كان إقرارا بأنها بينهما نصفين.

و جملته أن هاهنا ثلاثة عقود: عقد يقتضي أن الربح كله لمن أخذ المال و هو القرض، و عقد يقتضي أن الربح كله لرب المال و هو البضاعة يقول له: خذ المال فاتجر به، و الربح كله لي، فإنه يصح لأنها استعانة منه على ذلك، و عقد يقتضي أن الربح بينهما و هو القراض، فإذا قال خذه و اتجر به صلح هذا للثلاثة عقود: قرض و قراض و بضاعة فإذا قرن به قرينة أخلصته إلى ما تدل القرينة عليه.

فان قال خذه فاتجر به و الربح لك كان قرضا لأنها قرينة تدل عليه و إن قال خذه فاتجر به على أن الربح لي كان بضاعة، و إن قال خذه و اتجر به على أن الربح بيننا كان قراضا لأن القرينة تدل عليه.

و إن كانت اللفظة خالصة للعقد الواحد، فقرن به قرينة نظرت، فان لم يخالف مقتضاه لم يقدح فيه، و إن خالفت مقتضاه فسد العقد، بيانه إذا قال خذه قراضا، هذا خالص للقراض، و مقتضاه أن الربح بينهما، فان قال على أن الربح بيننا صح، لأنها قرينة تدل على مقتضاه، و إن قال: على أن الربح لك كان قراضا فاسدا لأنها قرينة تخالف مقتضاه.

فان قال على أن الربح كله لي، فهو قراض فاسد أيضا، و لا يكون بضاعة، و في الناس من يقول يكون بضاعة و لا يكون قراضا فاسدا، و هذا غلط، لأن لفظ القراض يقتضي الاشتراك في الربح، فإذا شرط لأحدهما كان قراضا فاسدا كما لو شرط كله للعامل.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست