responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 183

فان طالب الأول لم يكن للأول مطالبة الثاني بما غرم، لأنه دفع المال إليه و قال هو أمانة في يديك و لا ضمان عليك، و إن ضمن الثاني فهل للثاني أن يرجع على الأول؟

قيل فيه قولان أحدهما يرجع لأنه غره، و الثاني لا يرجع لأن التلف في يده فاستقر الضمان عليه.

إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما نصفين

، فاشترى بها سلعة و حال الحول عليها، و هي تساوي ألفين كان الزكاة غير واجبة على مذهب [أكثر] أصحابنا لأن هذا مال التجارة فلا زكاة فيه، و في أصحابنا من قال يجب فيها الزكاة، فعلى هذا يجب ها هنا زكاة الألف على رب المال، و ليس حول الأصل حول الفائدة، بل للفائدة حول نفسه، من حيث بدا [ثبت]، و إذا تم الحول كان عليهما الزكاة بالحصص.

إذا ملك كل واحد منهما نصابا يجب فيه الزكاة، و من قال من المخالفين إن حول الفائدة حول الأصل قال يجب فيها أجمع الزكاة و على من تجب الزكاة فيها قولان؟ أحدهما زكاة الكل على رب المال وحده، و الثاني على رب المال زكاة الأصل و زكاة حصته من الربح، و على العامل زكاة حصته من الربح، و أما إن دفع إليه نخلا مساقاة فأثمرت و بدا الصلاح فيها و كانت نصابا ففيها الزكاة، و على من تجب الزكاة؟

فمن الناس من قال على قولين كالقراض و الأصح أن كل واحد منهما يلزمه زكاة حصته.

و هذا يقتضيه مذهبنا لأن الثمرة تحدث ملكا لهما، بدليل أنه لو بقي منها رطبة لكان بينهما فإذا كانت ملكهما كانت الزكاة عليهما، و ليس كذلك القراض لأنه إذا ظهر لم يظهر على الملكين معا، بدليل أنه إذا ذهب الربح لم يبق للعامل شيء فلهذا كانت الزكاة فيه على رب المال وحده، على أحد القولين.

إذا دفع إليه ألفا و قال خذه قراضا على النصف أو على السدس

أو على سهم ذكره معلوما صح القراض، لأن قوله خذه قراضا يقتضي أن من رب المال المال، و من العامل العمل، فما يحدث فيه من ربح كان بينهما، هذا بماله و هذا بعمله، فإذا قال على النصف كان تقديرا لقسط العامل، و إذا كان تقديرا لقسطه كان القسط المذكور له

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست