responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 177

قولان أحدهما و هو الصحيح أنه لا يصح الشراء، لأن السيد إنما أذن في طلب الربح و الفضل، و هذا يبطل مقصوده لأنه يعتق عليه فيذهب ماله، فهو كالعامل إذا اشترى لرب المال أباه، فعلى هذا لا فرق بين أن يشتريه بعين المال أو في الذمة فإن الشراء باطل.

و الفصل بينه و بين العامل في القراض واضح، لأن العامل حر يصح أن يشترى لنفسه في الذمة، و ليس كذلك العبد لأنه إذا اشترى شيئا كان لمولاه، سواء كان بعين المال أو في الذمة، لأن الشراء في الذمة لا ينصرف إليه، فلهذا بطل على كل حال.

و قال قوم يصح الشراء لأنه إذا أذن لعبده في الشراء فقد دخل مع العلم بأن العبد لا يصح منه الشراء لغير سيده، فلما لم يقع الشراء لغير سيده، فإذا أطلق الإذن له به، فقد أطلقه في شراء كل ما يصح أن يملك، و أن الشراء يقع لسيده، و يفارق العامل لأن شراه ينقسم لرب المال و في الذمة، فمن قال باطل فلا كلام و من قال يصح عتق على سيده لأنه لم يتعلق حق الغير به.

هذا إذا لم يكن عليه دين، فأما إن كان عليه دين فقال قوم لا يصح لأنه بغير إذنه، و لأن عليه دينا، و فيهم من قال: يصح، فمن قال باطل و هو الصحيح، فلا كلام و من قال يصح، ملكه سيده، و هل يعتق عليه أم لا؟ قيل فيه قولان، بناء على مسئلة الراهن.

المسئلة الثالثة: إذا اشترى العامل أبا نفسه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون في المال ربح أو لا ربح فيه، فان لم يكن فيه ربح صح الشراء و ملكه رب المال، لأن العامل وكيل في الشراء، فإذا ثبت أنه يصح نظرت، فان بيع هذا العبد قبل أن يظهر في المال ربح فلا كلام، و إن بقي في يديه حتى يظهر فيه ربح فهل يعتق على العامل شيء منه أم لا يبنى على القولين: متى يملك العامل حصته من الربح فإنه على قولين أحدهما يملكها بالظهور، و هو الأظهر في روايات أصحابنا، و الثاني بالقسم.

فمن قال لا يملك بالظهور لم يعتق عليه شيء منه لأنه ما ملك شيئا من أبيه، و من قال يملك بالظهور فهل يعتق عليه قدر ما ملكه أم لا؟ قيل فيه وجهان:

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست