responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 178

أحدهما يعتق عليه، و هو الظاهر في روايات أصحابنا، و يستسعى في الباقي لأنه قد ملك من أبيه سهما ملكا صحيحا، و الثاني لا يعتق عليه لأن ملكه غير تام.

فإذا تقرر ذلك فمن قال لا يعتق فلا كلام، و من قال يعتق نظرت، فان كان العامل موسرا قوم عليه نصيب رب المال، و عتق كله، و زال القراض، و إن كان معسرا عتق منه نصيبه و استقر الرق في نصيب رب المال، و انفسخ القراض في ذلك القدر، لأنه قد تميز قسط العامل منه.

هذا إذا اشتراه و في المال ربح، فأما إذا اشتراه و ليس في المال ربح يبني على ما مضى.

فاما إذا قيل لا يملك العامل حصته بالظهور أو قيل يملك بالظهور لكن لا ينعتق عليه ما ملكه، صح الشراء لأنه لا مانع منه، و إذا قيل يملك حصته بالظهور فيه و يعتق عليه نصيبه منه: فهل يصح الشراء أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يصح لأنهما في المال شريكان، و الثاني لا يصح الشراء لأنه يقتضي أن يكون العامل يستقر نصيبه فيه.

فمن قال الشراء باطل نظرت، فإن اشترى بعين المال بطل و إن كان في الذمة لزمه في نفسه، و من قال يصح قال يعتق قدر نصيبه منه، ثم ينظر في العامل فان كان موسرا قوم عليه باقية و عتق كله، و زال القراض، و إن كان معسرا عتق منه نصيبه، و استقر الرق في نصيب رب المال.

القراض من العقود الجائزة

لأن العامل يبتاع و يشترى به لرب المال باذنه فهو كالوكيل و كذلك الشركة، فلكل واحد منهما فسخ القراض سواء كان ذلك قبل أن يعمل العامل شيئا أو بعد العمل، كالشركة و الوكالة، و إذا وقع الفسخ منع العامل من الشراء دون البيع، فإذا ثبت هذا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الفاسخ رب المال أو العامل، فإن كان رب المال نظرت، فإن كان المال ناضا قبل التصرف أو بعده و لم يكن فيه ربح تسلمه رب المال، و إن كان ناضا و فيه ربح اقتسما الربح، و أخذ كل واحد منهما ماله.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست