responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 176

إذا كان رب المال امرأة و لها زوج مملوك

، فإن اشترى عاملها من يعتق عليها فالحكم على ما مضى، و إن اشترى زوجها للقراض فهل يصح الشراء أم لا؟ نظرت فإن كان بإذنها صح و انفسخ النكاح، و يكون العبد قراضا، و إن كان بغير إذنها قيل إن الشراء باطل، لأن عليها ضررا و هو أنها يملك زوجها فيفسخ نكاحها و يسقط نفقتها و العامل إذا اشترى ما يضر برب المال لم يصح الشراء كما لو اشترى لها من يعتق عليها بغير إذنها، و في الناس من قال: يصح الشراء لأن المقصود من القراض طلب الربح، و قد يكون الفضل في شراء زوجها و الأول أقوى.

فمن قال يصح أن يشتريه للقراض فلا فصل بين أن يشتريه بعين المال أو بثمن في الذمة كغير زوجها فإذا فعل هذا ملكته و انفسخ نكاحها، و سقطت نفقتها، لأنها ملكته و يكون في مال القراض، و من قال لا يصح فالحكم فيه كما لو اشترى من يعتق عليها فان كان باذنها صح و إن كان بغير إذنها فإن اشتراه بعين المال فالعقد باطل، و إن كان بثمن في الذمة صح العقد له دونها و ليس له أن ينقد ثمنه من مال القراض، فان خالف و فعل فعليه الضمان.

الثانية إذا اشترى المأذون من يعتق على سيده لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بإذنه أو بغير إذنه، فان كان باذنه صح لأنه أقامه مقام نفسه، ثم نظرت فان لم يكن على العبد دين عتق على سيده لأنه ملك أباه، و لم يتعلق به حق الغير ملكا صحيحا، و إن كان على العبد دين فهل يعتق أم لا؟ قيل فيه قولان: بناء على عتق الراهن إذا أعتق العبد المرهون، هل يصح أم لا؟ على القولين.

و وجه الجمع بينهما أن العبد إذا كان رهنا، تعلق الدين برقبته و ذمة الراهن كما يتعلق الدين برقبة ما في يد المأذون و الذمة فلما كانت في الرهن على قولين كذلك ههنا فمن قال لا ينعتق فلا كلام، و من قال ينعتق أخذ العبد من سيده قيمة ذلك فيكون في يده يقضي الدين منه.

فأما إذا اشتراه بغير إذن سيده لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون على العبد دين أو لا دين عليه؟ فان لم يكن عليه دين فهل يصح الشراء ههنا أم لا؟ قيل فيه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست