responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 159

لأنه إذا كان المشتري واحدا كانت الصفقة واحدة، و لا يمكنه تبعضها على المشتري و لا يملك ثمن الكل، و لا يقدر عليه، و إذا علم أن المشتري اثنان كان البيع صفقتين فله أن يأخذهما و كل واحد منهما فإذا بان له أنه يقدر على أخذ بعضه لم يسقط شفعته بالعفو عن الكل.

و على هذا لو بلغه أن المشتري زيد لنفسه فعفا عنها، ثم بان أنه اشتراه لغيره، كان له الأخذ، لأنه قد رضى زيدا شريكا و لا يرضى غيره، فان بلغه أن الثمن حنطة فعفي ثم بان له أنه شعير أو بلغه أنه شعير ثم بان أنه حنطة، لم تسقط شفعته، لأن له غرضا في أخذه بأحد الثمنين دون الآخر، كما لو بلغه أن الثمن دنانير فعفي، فبان أنه دراهم أو بلغه أنه دراهم فعفي فبان أنه دنانير لم تسقط شفعته، كذلك ها هنا.

فان علم الشفيع بالشفعة و قد قاسم المشتري، و بنى، فقد قلنا إن له الشفعة و يدفع إلى المشتري قيمة ما أحدثه، فان كانت بحالها و قد زرع المشتري، قلنا للشفيع: خذ بالشفعة و يبقى زرع المشتري إلى الحصاد لأن ضرره لا يتلافا، فان قال أنا أؤخر الأخذ حتى إذا حصد الزرع أخذت إذ ذاك، كان له ذلك، و لم تسقط شفعته، لأن له فيه غرضا صحيحا، و هو أن ينتفع بالثمن إلى الحصاد، و لا يدفع الثمن و يأخذ أرضا لا منفعة له فيها كما قلنا فيه إذا كان الثمن إلى أجل أن له تأخير الأخذ حتى يأخذ في محله بالثمن.

إن اشترى شقصا تجب فيه الشفعة، و ضمن له الدرك عن البائع اثنان

، ثم شهدا عليه أنه قد باع الشقص بعد الشراء، و أنه سلمه بعد الشفعة إلى الشفيع، أو أن الشفيع قد أخذه منه بالشفعة، قبلت شهادتهما، لأن ضمانهما لا يختلف بشيء من ذلك، فلا يجران نفعا، و لا يدفعان ضررا، فلم ترد به شهادتهما بحال، فان وجبت له الشفعة و الشقص في يد البائع، فقضى القاضي له بها. و دفع الثمن إلى المشتري، كان للشفيع أخذه من البائع، و إن قال البائع للشفيع أقلني هذا البيع فأقاله، كانت الإقالة باطلة لأنها إنما تصح من المتبايعين، فأما بين البائع و غير المشتري فلا.

فان باع المشتري الشقص قبل أن يقبضه الشفيع لم يصح، لأنه ملكه عنه الشفيع

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست