responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 158

فكان له أخذه من العامل و فسخ القراض.

و الثاني يأخذ الشفعة و ليس له أخذه بغير شفعة لأن رب المال لا يملك أخذ المال من يد العامل قبل أن ينض، فيأخذه بالشفعة و يدفع الثمن إليه، فإذا فعل هذا فقد نض مال القراض، فان شاء أقره على القراض، و إنشاء قبضه و فسخ القراض.

و الثالث ليس له أن يأخذ بغير شفعة لما مضى، و لا له أن يأخذ بشفعة، لأنه ملكه و الإنسان لا يملك الشفعة على نفسه.

فعلى هذا الوجه إن باعه العامل من أجنبي فهل لرب المال أن يأخذ من المشتري بالشفعة أم لا؟ على وجهين أحدهما له ذلك، لأنه شريكه حين البيع، و الثاني ليس له ذلك، لأن العامل وكيله باع ملكه، و الوكيل إذا باع ملك موكله لم يكن للموكل أخذه بالشفعة.

هذا إذا كان الشفيع رب المال، فاما إذا كان العامل هو الشفيع، و هو أن يشترى شقصا في شركة نفسه نظرت، فان لم يكن في المال ربح، كان له أخذه بالشفعة، لأنه وكيل المشتري له، و إن كان في المال ربح فهي مبنية على قولين متى يملك العامل حصته من الربح فإذا قلنا لا يملك حصته بالظهور أخذ الكل بالشفعة، و رد الفضل في مال القراض، و من قال يملك حصته بالظهور، و هو مذهبنا، أخذ أصل المال و حصة رب المال بالشفعة، و أما حصة نفسه فقد قيل فيها ثلاثة أوجه على ما ذكرناه: إذا كان الشفيع هو رب المال.

إذا كان في حجره يتيمان بين اليتيمين دار، فباع نصيب أحدهما منها

كان له أخذه بالشفعة لليتيم الآخر، فان كان الشفيع هو الوصي فعلى وجهين أحدهما ليس له كما لم يكن له أن يشتريه لنفسه، و لأنه متهم، لأنه يؤثر تقليل الثمن، و الوجه الثاني له ذلك لأنه شريكه حين الشراء و الأول أقوى، و إن كان الولي هو الأب أو الجد كان له أخذه لنفسه بالشفعة، قولا واحدا، لأنه غير متهم و لانه يجوز له أن يشتريه لنفسه.

و إن اشترى الشقص نفسان فبلغ الشفيع أن المشتري أحدهما وحده فعفا عن الشفعة

، ثم بان له أن المشتري اثنان كان له الأخذ منهما، و من كل واحد منهما

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست