responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 160

و إن باعه الشفيع قبل القبض من البائع لم يصح، لأنه باع ذلك قبل القبض، فان الشفيع مع المشتري كالمشتري من البائع.

دار بين اثنين ادعى أحدهما على شريكه فيها

، فقال: هذا النصف الذي في يديك اشتريته من زيد بألف بعد أن ملكت حقي فيها و أنا أستحقه عليك بالشفعة، فقال زيد البائع: صدق الشفيع، و قال المشتري ما ملكته بالشراء، بل ملكته ميراثا فلا شفعة لك فيه، فأقام الشفيع البينة أن زيدا ملك هذا النصف من أبيه ميراثا و لم يشهد بأكثر من ذلك.

قال محمد بن الحسن: ثبت للشفيع الشفعة، و يقال للمشترى إما أن تدفع الشقص إليه و يدفع الثمن إليك، أو ترده على البائع ليأخذه الشفيع من البائع، و يأخذ الثمن يدفعه إليك، قال لأن الشاهدين شهدا له بأنه ملك الشقص ميراثا و اعترف زيد أن المشتري قد ملكه منه بالشراء فكأنما شهدا لزيد بالملك و عليه بالبيع.

و قال ابن شريح هذا غلط لا شفعة للشفيع، لأن البينة شهدت لزيد بالملك عن أبيه ميراثا و ما شهدت عليه بالبيع، و إنما اعترف هو بالبيع، فليس بينه و بين المشتري منازعة، و إنما المنازعة بين الشفيع و بين المشتري، فالشفيع يقول اشتريت الشقص من زيد بألف و هو يقول بل ورثته من أبى، فلا يقبل قول زيد عليه من استحقاق ملكه عليه بالشفعة، لأن الشفعة ليست من حقوق العقد، فلا يتعلق به الشفعة بقول البائع، كما لو حلف رجل لا اشتريت هذه الدار من زيد فقال زيد قد بعتكها منك أيها الحالف فأنكر الحالف لم يحنث بقول البائع، و لا يطلق زوجته إن كانت يمينه بالطلاق لأن الطلاق ليس من حقوق العقد، و لا يقبل قول البائع على المشتري في ذلك فيطلق زوجته كذلك لا يقبل قوله ها هنا فيؤخذ منه الشقص بالشفعة، فإن شهد البائع للشفيع بالشراء لم يقبل شهادته، لأنها شهادة على فعل نفسه و قول ابن شريح أقوى.

إذا وجبت له الشفعة نظرت

، فان كان قد شاهد المبيع كان له الأخذ، فإذا أخذ صح، كما لو اشترى ما شاهده، فان لم يكن شاهد المبيع، لم يصح الأخذ بالشفعة لأن الشفيع مع المشتري بمنزلة المشتري من المشتري، ألا ترى أنه يفتقر إلى معرفة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست