responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 157

الصفقة الواحدة جمعت حراما و حلالا، و لأن هذا البائع لو قاسم شريكه قبل البيع ربما وقعت هذه القطعة في نصيب شريكه بالقسمة، فإذا باعها بعد أن تملكها شريكه وحده بالمقاسمة لكان فيه اعتراض على حق شريكه عند المقاسمة فلهذا بطل البيع.

إذا اشترى المأذون شقصا من دار ثم بيع في شركته شقص

، كان له الأخذ بالشفعة لأنه لما كان له أن يشتريه ابتداء كان له أخذه بالشفعة، فإن عفا عن الشفعة كان لسيده إبطال عفوه، لأن الملك له، و إن عفى السيد عنها سقطت و لم يكن للمأذون الأخذ، لأن لسيده أن يحجر عليه في جنس من المال، فإذا منعه من هذا فقد حجر عليه فيه.

فاما المكاتب فله الأخذ بالشفعة و لا اعتراض لسيده عليه، لأنه يتصرف في حق نفسه، و يفارق المأذون لأنه يتصرف فيما هو ملك لسيده، و ما منع السيد نفسه من التصرف مما في يديه.

فان حجر على الحر لفلس فبيع في شركته شقص كان العفو و الأخذ إليه

لا اعتراض للغرماء عليه، لأن الأخذ بالشفعة تصرف في الذمة، لأن المشتري يملك الثمن في ذمة الشفيع، و ليس للغرماء الأخذ و لا العفو، لأن التصرف ما دخل تحت الحجر.

فإن أوصى بثلث ضيعته لرجل ثم مات و خلف ابنين و قبل الموصى له الوصية بكل الثلث فان باع أحد الابنين نصيبه منها كانت الشفعة لأخيه، و للموصى له بالثلث، لأنه شريكه حين البيع.

هذا عند من قال إن العم و الأخ في الشفعة سواء، و من قال إن الأخ أولى من العم، كان الأخ أولى من الموصى له، و الصحيح أنهما سواء إذا أثبتنا الشفعة بين أكثر من اثنين.

إذا دفع إلى رجل ألفا قراضا فاشترى به شقصا يساوي ألفا

و كان رب المال هو الشفيع، فهل له أن يأخذ الشفعة أم لا؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:

أحدها يأخذه من العامل برمته [1] لا بالشفعة، لأنه ملكه، و لا فضل في المال


[1] برقبته خ.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست