responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 156

من المشتري، و المشتري لا يملكه بالثمن المجهول، كذلك الشفيع، فان قال الشفيع قد اخترته بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح الأخذ، و هكذا لو قال إن كان الثمن مائة دينار فما دونها فقد اخترته بالثمن، فكان الثمن مائة دينار فما دون، لم يصح، لأنه ثمن مجهول.

فإذا قلنا لا يصح الأخذ فلا كلام، و كل موضع قلنا يصح الأخذ فلا خيار للشفيع خيار المجلس على ما بيناه و عند المخالف له ذلك فإذا تم العقد بينهما فعليه تسليم الثمن إلى المشتري، فان كان موجودا لم يجب على المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن، و إن تعذر تسليم الثمن في الحال قال قوم أجل الشفيع ثلاثا فإذا جاء به فلا كلام، و إن تعذر عليه بعد ثلاث فسخ الحاكم الأخذ، و رد الشقص إلى المشتري، و هكذا لو هرب الشفيع بعد التملك كان للحاكم فسخ الأخذ و رد الشقص على المشتري.

فان تملكه الشفيع و وجب الثمن عليه ففلس الشفيع كان المشتري بالخيار بين أن يرجع في عين ماله و بين أن يضرب مع الغرماء بالثمن، فإن المشتري مع الشفيع ها هنا كالبائع مع المشتري في حكم التفليس.

إذا وجبت له الشفعة فسار إلى المطالبة بها على العادة

قال قوم إن أتى المشتري فطالبه بها فهو على شفعته، و إن تركه و مضى إلى الحاكم فطالبه بها عنده فهو على شفعته أيضا عند قوم، و قال قوم تبطل شفعته، فان ترك الحاكم و المشتري معا و مضى فأشهد على نفسه أنه على المطالبة بطلت شفعته، و قال أبو حنيفة لا تبطل، و يكون على المطالبة بها أبدا، قال من خالفه غلط، لأنه ترك المطالبة بها مع القدرة عليها، فأشبه إذا لم يشهد و قول أبي حنيفة أقوى، لأنه لا دليل على بطلانها.

أرض بين شريكين نصفين عمد أحدهما إلى قطعة منها فباعها، فالبيع في نصيب شريكه باطل

، لأنه باع مال شريكه بغير حق، و لا يبطل في نصيب نفسه، و قال قوم إنه يبطل.

و إذا صح فالشفيع يأخذه بالشفعة و من قال يبطل قال لأن الثمن مجهول لأن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست