responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 155

الأولى سواء في أنه لا شفعة فيها بحال لما قلناه.

إذا كانت دار بين شريكين نصفين فباع أحدهما نصيبه من عرصتها دون البناء و السقف كان للشفيع الشفعة فيه

، فان باع هذا البائع ما بقي له منها من البناء و السقف فلا شفعة فيه، لأن الشفعة يجب فيها تبعا، و هو إذا بيع تبع الأصل و لا يجب فيه متبوعا، و هو إذا أفرد بالبيع.

و قال بعضهم إن الدولاب في الأرض و الناعورة بمنزلة البناء فيها، لأنه يتبع الأصل بإطلاق العقد إذا كان الدولاب غرافا فأما الدولاب الذي له حبل يدور عليه و في الحبل دلاء- فكان دولاب الرجل أو دولاب غيره، فان هذه المرسلة التي فيها الدلاء لا تدخل في البيع بإطلاق العقد، فإذا شرطت فيها فلا شفعة فيها، لأنها ينقل و يحول من دولاب إلى دولاب، قال و كذلك الزرنوق و هو جذع الدالية الذي يركب الرجل أحد رأسيه و الباطنة الغرافة في الرأس الآخر لا شفعة فيها، لأنها من آلة الأرض و هي كأرض فيها غلمان يعملون فيها، فإذا بيع منها قسط و قسط من الغلمان فلا شفعة في الغلمان كذلك ههنا.

داران بين رجلين نصفان باع أحدهما نصيبه من أحدهما، كان للآخر الشفعة

فإن ترك الشفعة و قال لشريكه البائع قاسمني على الدار الباقية بيننا و انقض البيع في الأخرى، حتى اقاسمك فيها دون المشتري، كان له مقاسمته على الباقية، و لم يكن له مطالبته بنقض البيع في الأخرى، لأن ملكه منها صار للمشترى، فلا يطالب باسترجاع ملكه، بل يكون المقاسم هو المشتري فيما اشتراه.

إذا بلغه وجوب الشفعة له فقال قد اخترت شفعتي بالثمن الذي تم العقد به

، لم يخل الثمن به من أحد أمرين إما أن يكون معلوما عند الشفيع أو مجهولا، فان كان معلوما عنده صح الأخذ، و انتقل ملك الشقص عن المشتري إليه و وجب الثمن عليه للمشترى بغير اختياره، لأنه ملك قبوله بالثمن الذي يملكه به، و لم يعتبر رضا المشتري فيه لأنه استحق الأخذ تحكما عليه.

و إن كان الثمن مجهولا لم يصح الأخذ، لأن الشفيع مع المشتري كالمشتري

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست