responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 152

أنه ليس بجواب صحيح، و يقال له إن أجبت عن الدعوى و إلا جعلناك ناكلا يحلف الشفيع و يستحق كما تقول في رجل ادعى على رجل ألفا فقال أنت أعرف بمبلغ حقك عندي، قلنا له ليس هذا بجواب صحيح، فإن أجبته و إلا جعلناك ناكلا و حلف المدعى و استحق.

و الأول هو الصحيح لأن الذي يذكره المشتري ممكن، لأنه قد بينا أنه قد ينسى مبلغ الثمن، و قد يكون جزافا لا يعرف مبلغه، فإذا كان كذلك كان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف فلا شفعة له لأنه ملكه على صفة لا يقدر الشفيع على دفع البدل عنه، كما لو ملكه بالهبة.

و الفرق بين هذا و بين ما ذكره من الدين من وجهين أحدهما قوله لا أعرف مبلغ دينك، نكول عن نفس ما ادعى عليه، فلهذا كان ناكلا، و ليس كذلك ههنا، لأن المشتري أجاب بجواب صحيح.

فان قال صدقت قد اشتريت بما يجب لك فيه الشفعة ثم أنكر شيئا غير هذا، و هو أنه لا يعرف مبلغ الثمن، فوزان الدين من هذا أن يقول: لا أدرى أ لك شفعة أم لا؟

فحينئذ يكون نكولا و الثاني من له الدين يعرف مبلغ دينه لمعرفته بقدره، فلهذا صح دعواه، و متى لم يذكر المدعى عليه جوابا صحيحا جعلناه ناكلا و ليس كذلك في مسئلتنا لأن المشتري هو المباشر للعقد. و قد يكون الثمن جزافا، فمن المحال أن يعرف الشفيع المبلغ و لا يعرف المشتري، فلهذا كان جوابا.

قد ذكرنا فيما سلف أن المشتري إذا قال: اشتريت الشقص بمائة و عشرين فترك الشفيع الشفعة، فبان الثمن مائة، و كذلك لو قال المشتري اشتريته بمائة حالة، فبانت إلى سنة أو قال اشتريت نصف الشقص بمائة، فبان كله بمائة، فان هذا مما لا يسقط شفعة الشفيع، لأن تركه الأخذ بالثمن الكثير لا يدل على تركه بالثمن القليل فكان ما أخبر به تدليسا عليه فيه.

و بالضد من ذلك إذا قال اشتريته بمائة فزهد في الشفعة ثم بان الثمن مائة و عشرين سقطت شفعته، و هكذا لو قال اشتريته بمائة إلى سنة، و بان الثمن حالا، أو قال نصف

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست