responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 153

الدار بمائة، فبان أنه اشترى الربع بالمائة، ففي كل هذا إذا ترك الشفعة ثم بان خلافه سقطت شفعته، لأنه إذا ترك الأخذ بالثمن القليل، كان تركه بالثمن الكثير أزهد فلهذا سقطت شفعته.

و لو قال اشتريت النصف بمائة فزهد الشفيع ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين أو قال اشتريت الربع بخمسين فبان أنه اشترى النصف بمائة لم تسقط شفعته، لأنه إذا قال اشتريت النصف بمائة، فقد لا يكون معه مائة و معه خمسون، فلهذا كان هذا عذرا و هكذا إذا قال بعت الربع بخمسين فبان النصف بمائة كان له الأخذ، لأنه قد يزهد في المبيع اليسير بخمسين، و يرغب في الكثير بمائة، فبان الفصل بينهما.

و جملته أن الشفيع متى بلغته الشفعة فلم يأخذ لغرض صحيح ثم بان خلاف ذلك لم يسقط شفعته.

قد مضى أن الشفيع يستحق الشقص بالثمن الذي استقر العقد عليه، و هو بعد التفريق أو بعد انقضاء خيار الشرط، و أنه إن كان له مثل أخذه بمثله و إن لم يكن له مثل أخذه بقيمته، و ذكرنا أن الاعتبار بقيمته حين وجوب الشفعة، و هو حين استقرار العقد.

فان اختلفا في قيمة الثمن و كان عبدا قد قبضه البائع و هلك، أو كان الثمن متاعا فاختلف سعره إلى حين المطالبة، فالقول قول المشتري، لأن الشفيع ينتزع ملك المشتري و هذا بدل ملكه، فكان القول قوله في قدره، فان كان ثمن الشقص معينا فهلك قبل أن يقبضه البائع من المشتري، بطل البيع لأن الثمن المعين تلف قبل القبض، فإذا بطل البيع بطلت الشفعة، لأن البائع لا يملك مطالبة المشتري بالثمن لأنه معين فتلف قبل القبض فلا يطالبه ببدله، لأن الثمن إذا كان معينا فتلف قبل القبض لم يجز أخذ البدل عنه، فإذا تعذر تسليم الثمن إلى البائع من هذا الوجه بطلت شفعة الشفيع، لأنه يأخذ الشفعة بالثمن الذي لزم المشتري، و المشتري ما لزمه الثمن و لا بدل الثمن، فوجب أن يبطل الشفعة.

و يفارق إذا تقايلا أو رد الشقص بالعيب، حيث قلنا إن للشفيع رفع الفسخ

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست