responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 151

لأنه معترف أنه لا شفعة له فيه، و إذا قال أحد الأخوين للمشتري ما اشتريته و إنما اتهبته فقد ملكته بالهبة، و قال بل ملكته بالشراء و صدقه الآخر كانت الشفعة لمن صدقه بالشراء دون من ادعى بالهبة، لأن من ادعى الهبة معترف أنه لا شفعة له مع أخيه.

فصل في الحيل التي تسقط بها الشفعة

من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف، ثم يعطى البائع بدل الالف ما قيمته مائة، و يبيعه إياه بألف، فإذا فعل هذا تعذر على الشفيع الأخذ، لأنه إنما يأخذ بثمن الشقص لا ببدل ثمنه، و تسقط شفعته.

و من ذلك إذا كان ثمن الشقص مائة فاشترى صاحبه جارية من رجل تساوي مائة بألف، فلما ثبت في ذمته الألف ثمن الجارية أعطاه بالألف هذا الشقص، فإذا ملكه بألف و هو يساوي مائة، لا ينشط الشفيع لأخذه بها فتسقط شفعته.

و من ذلك أن يشتريه بألف و ثمنه مائة، ثم يبرئه البائع عن تسع مائة، و يقبض مائة منه، فإن الإبراء يلحق المشتري دون الشفيع.

و هذه حيل فيها مخاطرة على البائع، لأن المشتري قد يطالبه بالمبيع و البائع قد أبرأه عن تسع مائة أخذ منه بدله و لا يبرئه عن بعضه و من وجه آخر و هو أن الشفيع قد ينشط إلى أخذه و إن كان أكثر من ثمنه.

و من ذلك و هو أشدها أن يهب صاحب الشقص شقصه، و يهب المشتري من البائع ثمنه، فيملكه بالهبة فلا يؤخذ منه بالشفعة.

و من ذلك أن يكون الثمن جزافا مشارا إليه فيحلف المشتري أنه لا يعلم مبلغه فتسقط الشفعة، لأن الثمن إذا لم يعلم مبلغه لم يمكن أخذ الشفعة بثمن مجهول.

إذا قال: اشتريت هذا الشقص في شركتي بألف، فقال قد اشتريت كما قلت غير أنى لا أعرف مبلغ الثمن لأني نسيته، أو كان الثمن جزافا قيل فيه وجهان أحدهما أن هذا جواب صحيح، فيكون القول قوله مع يمينه يحلف و تسقط الشفعة، و الثاني

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست