responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 150

إلا أربعة أسهم في يد القادم الأول و قد ملك الشفيع الحاضر و القادم الثاني فكم يأخذ من القادم الأول قيل فيه وجهان أحدهما يأخذ النصف فيأخذ منه سهمين، لأنه يقول لا شفيع غيري و غيرك، فيكون بينى و بينك نصفين و الوجه الثاني يأخذ مما في يديه سهما واحدا من أربعة لأنه يقول أنا شفيع فآخذ ربع ما في يديك.

دار بين ثلاثة لواحد الربع و للآخر الربع، و للثالث النصف

، ثم إن صاحب الربع قارض صاحب الربع الآخر على ذلك فاشترى العامل من صاحب النصف نصف ما في يده من مال القراض قال قوم لا شفعة في هذا المبيع، لأن البائع بقي له ربع الدار، و البائع لا شفعة له و المبيع من مال القراض فلا يستحقه رب المال بالشفعة، و لا العامل لأنه اشترى بمال القراض، فالعامل و رب المال بمنزلة شريكين اشترياه معا، و لو اشترياه معا لم يستحق أحدهما على صاحبه الشفعة كذلك ههنا.

فان باع صاحب النصف ما بقي له منها و هو الربع من أجنبي كان مستحقا بالشفعة أثلاثا ثلثه لرب المال، و ربعه و ثلثه للعامل، و ربعه و ثلثه لمال القراض، فصار مال القراض بمنزلة شريك منفرد و هذا الفرع أيضا على مذهب من أوجب الشفعة لأكثر من شريكين.

دار بين ثلاثة أثلاثا بين أخوين و أجنبي

، فاشترى أجنبي من الأجنبي ما في يديه و هو الثلث، فقال له أحد الأخوين: أنت وكيل أخي اشتريته له نظرت فان صدقه إخوة كان المبيع بين الأخوين نصفين بحق الشفعة، فأعطى الشريك المشتري حصته بالشفعة.

فإن ادعى هذا الأخ على المشتري أنه إنما اشتراه لنفسه لا لأخيه، فالقول قول المشتري بلا يمين، لأنه لو اعترف بذلك لنفسه اقتسما الأخوان المبيع نصفين، و لو ثبت أنه وكيل أخيه اقتسما المبيع نصفين، فلا فائدة في استحلافه، فلهذا لم يحلفه.

فان قال أحد الأخوين للمشترى: الشراء باطل لأن المبيع مستحق، فأنكر المشتري و صدقه الأخ الآخر، انفرد المصدق بالشفعة، دون الذي قال البيع فاسد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست