responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 149

فان كانت بحالها فقدم القادم الأول فقال للشفيع الحاضر: لست آخذ معك النصف، بل أقتصر على الثلث و آخذ السهمين من ستة، لئلا يحضر الشفيع الغائب فيأخذ مني كان له ذلك، لأن له أخذ النصف، فإذا أخذ الثلث فقد ترك بعض حقه.

فإذا أخذ حصل في يده سهمان من ستة و هو الثلث، و حصل في يد الشفيع الحاضر أربعة أسهم من ستة، ثم قدم القادم الثاني و طالب بحقه، فله أن يأخذ من القادم الأول ثلث ما في يده، و هو ثلثا سهم، لأنه يقول له كان لك أخذ ثلاثة أسهم من الشفيع الحاضر فاقتصرت على سهمين و تركت الثالث، فكان الترك من حقك لا من حقي، و الذي أخذته لا تنفرد به، فإنه مشاع، فلي أن آخذ ثلث ما في يدك كما لو وجدت النصف في يدك.

فإذا أخذ منه ثلثي سهم و هو ثلث ما في يده يبقى مع القادم الأول سهم و ثلث، و في يد القادم الثاني ثلاثة أسهم و في يد الشفيع الحاضر أربعة أسهم بضم القادم الثاني إليها ما أخذ من القادم الأول يصير أربعة أسهم، و ثلثي سهم، يكون الجميع بينهما نصفين: للقادم الثاني سهمان و ثلث، و للشفيع الحاضر سهمان و ثلث، و سهم و ثلث سهم في يد القادم الأول.

فإن أردت أن تقسمها بينهم من غير كسر فاضرب ثلاثة و هو عددهم في أصل المسئلة و هي ستة فتصير ثمانية عشر، فكل من له سهم من ستة فاضربه في ثلاثة و هو حقه، فللقادم الأول سهم و ثلث، اضربه في ثلاثة يصير أربعة، يبقى أربعة عشر؛ للقادم الثاني سهمان و ثلث في ثلاثة يصير سبعة، و للشفيع الحاضر سهمان و ثلث في ثلاثة يصير سبعة، فصحت المسئلة من ثمانية عشر.

فان كانت بحالها فاقتسموها من ثمانية عشر فقدم قادم ثالث و هو الشفيع الرابع فإنه يأخذ من القادم الأول سهما من أربعة يضيفه إلى ما في يد القادم الثاني و الشفيع الحاضر، و هي أربعة عشر سهما يصير خمسة عشر سهما و يكون بينهم أثلاثا لكل واحد خمسة.

و إن كانت بحالها فاقتسموها من ثمانية عشر فقدم قادم ثالث و هو الشفيع فلم يجد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست