responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 148

ملكه بألف، و هذا مكروه لأنه حيلة في إسقاط الشفعة.

رجل خلف شقصا من دار و حملا و أوصى إلى رجل بالقيام بتركته

و الانتظار لحمله، فبيع الشقص من الدار التي خلفها قال قوم و هو قوي ليس للوصي أن يأخذه للحمل بالشفعة، لأنه لا يدرى هل هناك حمل أم لا؟ و لأنه لا يدرك أ ذكر هو أم أنثى فان كان أنثى لم يأخذ كل الشفعة، لأنه يذهب بعض الملك، و يسقط بعض الشفعة فإذا لم يعلم هذا لم يأخذ بالشفعة، و إذا وضعت كان للوصي الآن أن يأخذها له.

دار بين ثلاثة حاضران و غائب، باع أحد الحاضرين نصيبه منها

كان للشفيع الحاضر كل المبيع بالشفعة، لأنا لا نعلم اليوم شفيعا سواه، فإن أخذ ثم أصاب بالشقص عيبا فرده، ثم قدم الغائب كان له أخذ الجميع من المشتري بالشفعة.

و قال قوم ليس له أخذ الكل، بل يأخذ النصف، لأن الشفيع إذا عفا توفر كل حقه على الشفيع الآخر و إن أخذا كانا فيه شريكين، فإذا رد بالعيب فما ترك الشفعة و لا عفى عنها، و إنما رد الشقص من حيث الرد بالعيب لا من حيث العفو عنها، فلهذا قلنا لا يتوفر ما رده على الشفيع الآخر.

و هذا غلط لأن الشفيع إذا ترك الأخذ و توفر الحق على شريكه، و هذا و إن كان ردا بالعيب فقد ترك الشفعة، لأنه أعاد الشقص إلى المشتري من الوجه الذي أخذه منه، فكأنه أقره في يده و لم يعرض له، و لو فعل هذا توفر كل الحق على شريكه فكذلك ههنا.

دار بين أربعة حاضران و غائبان، باع أحد الحاضرين نصيبه منها

من آخر كان للشفيع الحاضر أخذ جميعه بالشفعة، لأنه لا شفيع اليوم سواه، فإذا أخذ هذا المبيع و هو الربع فقدم أحد الغائبين كان له مشاركته فيه فيأخذانه نصفين فنفرض المسئلة من ستة يأخذ كل واحد النصف، و هو ثلاثة أسهم، لأنهما يقولان نحن شفيعان لا شفيع اليوم سوانا.

فإذا أخذاه نصفين فقدم الغائب الثاني فإنه يشاركهما فيما أخذا، فيأخذ من كل واحد منهما ثلث ما في يده سهم من ثلاثة أسهم، فيكون لكل واحد منهم سهمان،

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست