responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 147

عقد كل واحد منهم، و إن ترك الكل أو أخذ الكل فلا كلام، و إن ترك البعض و أخذ البعض، نظرت فإن أخذ من الأول و عفى عن الثاني و الثالث، لم يشاركاه في الشفعة، لأن ملكهما بعد وجوب الشفعة على الأول، و إن عفى عن الأول و الثاني و أخذ من الثالث، كان للأولين مشاركته فيها، لأن ملكهما سبق وجوب الشفعة على الثالث.

و أما إن باعوا نصيبهم على واحد لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون صفقة واحدة أو عقدا بعد عقد، فان كان صفقة واحدة كان له أن يأخذ الكل، و يدع الكل و يأخذ البعض و يدع البعض، فإن أخذ الكل أو ترك الكل فلا كلام، و إن أخذ البعض انفرد به و لم يكن للمشترى مشاركته فيما أخذه لأن ملكه حدث عند وجوب الشفعة.

و إن كان عقدا بعد عقد، فقد ملك المشتري ثلاثة أرباع الدار في ثلاثة عقود، فللشفيع أخذ بعضها دون بعض، فإن أخذ الأول أو الأول و الثاني، فلا شفعة للمشترى معه، لأنه ملك الربع الثالث بعد وجوب الشفعة فيما قبله.

و إن عفا عن الأول و الثاني و أخذ من الثالث فالمشتري شفيع، و هل يستحق الشفعة فيما ملكه من الثالث أم لا على وجهين أحدهما له الشفعة و الثاني لا شفعة له فمن قال: لا شفعة له: استحق الشفيع كل الربع الثالث بالشفعة و من قال له الشفعة قال:

فله الربعان الأولان و للشفيع ربع واحد، و للمستحق بالشفعة الربع.

و كيف يقسم بينهما؟ على ما مضى من الخلاف في قسمته على الرؤس أو الأنصباء فمن قال على عدد الرؤس كان الربع بينهما نصفين، و من قال على عدد الأنصباء كان الربع بينهم الثلث و الثلثان: ثلثاه للمشترى و ثلث للشفيع و هذا الفرع يسقط على مذهب من قال من أصحابنا إن الشركاء إذا زادوا على الاثنين بطلت الشفعة، و إنما يصح على مذهب الباقين على ما بيناه.

إذا باع جارية بألف و هي تساوى مائة

، فلما ثبت الألف على المشتري أعطاه المشتري بالألف شقصا تساوى مائة صح، فإن أراد الشفيع الأخذ بالشفعة كان بالخيار بين أن يأخذه بالألف أو يدع، لأنه إنما يأخذ الشقص بالثمن الذي ملكه به و قد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست