responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 144

و أما إن كان وارثا فالحكم في الشفعة و البيع فيها خمسة أوجه:

أحدها يصح البيع في الكل، لكن الشفيع يأخذ النصف بكل الثمن، و يكون للمشترى النصف الآخر بغير بدل، لأن الشفيع لا يمكنه أن يأخذ كل المبيع بكل الثمن لأن هناك محاباة تصير إليه، و هو وارث، و لا محاباة للوارث، فتكون المحاباة للمشتري لأنه أجنبي، و يكون ما بقي بكل الثمن للشفيع، فيكون بالخيار بين أن يأخذها أو يدع، لأنه بمنزلة أن يشترى نصف المبيع بعقد مفرد، و النصف الباقي وصية بعقد آخر، و لو كان على هذا كانت الوصية للأجنبي و المبيع للشفيع.

و الوجه الثاني يبطل البيع في قدر المحاباة و يصح فيما قابل الثمن، و يكون الشفيع بالخيار في أن يأخذ أو يدع. و إنما قال يبطل البيع في قدر المحاباة لأنه لا يمكن أن يأخذها الشفيع، لأنه وارث، و لا يمكن أن يقال للشفيع خذ نصف المبيع بكل الثمن، و دع النصف بغير بدل، لأن المشتري ملك الكل بالثمن، و إذا لم يمكن هذا أبطلنا المحاباة، و أخذنا ما عداها، فيأخذ الشفيع جميع ما ملكه المشتري بكل الثمن.

و الوجه الثالث البيع باطل في الكل لأنا قررنا أن الشفيع لا يأخذ الكل بكل الثمن، و لا النصف بكل الثمن، فإذا تعذر أن يأخذ الشفيع الكل أو البعض فلا بد من إبطال البيع في الكل لأنه لا يمكن تبقيته على المشتري، و إسقاط حق الشفيع، فأبطلنا الكل.

و الوجه الرابع يصح البيع في الكل، و يأخذه الشفيع بالثمن المسمى، و هو أصحها، و به يفتي من خالف الأمرين أحدهما أن المحاباة وصية، و إنما لا تصح للوارث إذا تلقاها من المورث، فأما إذا كانت لأجنبي و الوارث استحقها على الأجنبي فلا يمنع ذلك، ألا ترى أنه لو أوصى لفقير بثلث ماله، و كان لوارثه على الفقير دين كان لمن له الدين مطالبته بالدين، و استيفاء حقه منه و إن كان نفع الوصية انتقل إلى وارثه، و أيضا فإن الاعتبار بالمشتري لا بالشفيع، بدليل أن المشتري لو كان وارثا بطلت المحاباة و إن كان الشفيع غير وارث، اعتبارا بالمشتري لا بالشفيع.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست