responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 143

أم لا؟ على وجهين أحدهما لا يسقط شفعته، لأنها تستحق بالملك اليسير كما تستحق بالملك الكثير، و الثاني يسقط شفعته لأن الشفعة تستحق بكل ملكه قليلا كان أو كثيرا كالموضحة تستحق بها خمس من الإبل صغيرة كانت أو كبيرة، فإذا ذهب بعضه سقط من الشفعة بقدر ذلك فكأنه ترك بعض الشفعة و أراد أن يأخذ البعض سقطت شفعته و كذلك ها هنا.

إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار

و لذلك الشقص شفيع لم يخل من أحد أمرين:

إما أن يبيع بثمن مثله أو يحابى فيه، فإن باع بثمن مثله كان للشفيع أخذه بالشفعة سواء كان المشتري و الشفيع وارثين، أو أجنبيين أو أحدهما وارثا و الأخر أجنبيا، و إن باع و حابا مثل أن باع بألف ما يساوي ألفين لم يخل المشتري من أحد أمرين إما أن يكون وارثا أو غير وارث، فان كان وارثا صح عندنا لأن الوصية تصح له، و عند المخالف تبطل البيع في قدر المحاباة لأن المحاباة هبة و وصية، و لا وصية لوارث، فإذا بطل فيه كان الشفيع بالخيار بين أن يأخذ أو يدع، وارثا كان أو غير وارث.

ثم ينظر فيه فإن أخذ فلا خيار للمشتري، و إن كانت الصفقة قد تبعضت عليه لأن ضرر التبعيض قد زال عنه بأخذ الشفيع، و إن لم بأخذ الشفيع فالمشتري بالخيار بين أن يمسك أو يرد، لأن الصفقة قد تبعضت عليه.

هذا إذا كان المشتري وارثا و إن كان غير وارث لم يخل الشفيع من أحد أمرين:

إما أن يكون وارثا أو غير وارث، فإن لم يكن وارثا نظرت في المحاباة، فإن كانت تخرج من الثلث كان للشفيع أخذ الكل بالثمن المسمى، لأنه إذا كان أجنبيا فحوبي فيه فقد اشتراه رخيصا، و للشفيع المبيع بالمسمى رخيصا كان أو غير رخيص، و إن كانت المحاباة لا تخرج من الثلث كان للوارث إبطال ما زاد على الثلث، فإذا بطل تبعضت الصفقة على المشتري، و كان الشفيع بالخيار بين أن يأخذ ما بقي بكل الثمن أو يدع، فإن أخذه فلا خيار للمشترى، لما مضى في التي قبلها، و إن ترك كان المشتري بالخيار بين أن يأخذ ما بقي بكل الثمن أو يدع.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست