responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 145

الخامس أنه يصح البيع في الكل و تبطل الشفعة، لأنا قررنا أن الشفعة متى وجبت بطل البيع، فأبطلناها و صح البيع، لأن كل أمر إذا ثبت جر ثبوته سقوطه و سقوط غيره، سقط في نفسه فأسقطنا الشفعة و أثبتنا البيع، و قد قلنا إن الذي يقتضيه مذهبنا أن البيع صحيح، سواء كان المشتري وارثا أو غير وارث، و للشفيع أن يأخذ الكل بجميع الثمن، سواء كان وارثا أو غير وارث، و إنما هذه الأوجه للمخالف على أصولهم ذكرناها.

إذا وجبت له الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوض صح عندنا

، و قال بعضهم:

لا يصح لأنه خيار لا يسقط إلى مال، فلم يجز تركه بمال كخيار المجلس، و خيار الشرط، و عكسه خيار القصاص، لما سقط إلى مال صح تركه بمال، و إنما اخترنا الأول، لأنه لا مانع منه، و ما ذكروه قياس لا نقول به، و خيار العيب على وجهين عند المخالف فينتقض ما قاله على أحد الوجهين.

فإذا ثبت هذا كان على الشفيع رد العوض، لأنه أخذه بغير حق، و هل يسقط شفعته أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يسقط، لأنه يتركه بعوض لا يسلم له، فعلم أنه تركه رأسا، و الوجه الثاني لا يسقط شفعته، لأنه إنما تركها ليسلم له العوض عنها، فإذا لم يسلم له ماله لم يلزم ما عليه.

إذا كان نصف الدار وقفا و نصفها طلقا

فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف.

دار بين رجلين حاضر و غائب و نصيب الغائب في يد وكيل له حاضر

، فباع الوكيل نصيب الغائب و ذكر أنه باع باذن مالكه، فهل للشفيع الشفعة أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما لا شفعة له، لأن قول الوكيل لا يقبل على موكله في البيع، و يكتب إليه فإن صدقه الموكل أخذه الشفيع بالشفعة، و إن أنكر فالقول قوله مع يمينه و لا بيع و لا شفعة.

الوجه الثاني يستحق أخذه بالشفعة، لأن يده على نصف الدار، فإذا أخذه الشفيع بالشفعة ثم قدم الغائب نظرت، فإن كان الأمر على ما ذكر الوكيل، فلا كلام

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست