responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 128

فإذا ثبت هذا و أخذ المشتري الأرش كان الثمن ما بعد الأرش و هو الصحيح عندي و أما الكلام في الزيادة فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الزيادة قبل لزوم البيع أو بعده، فان كانت قبل لزومه لحقت بالعقد و ثبت على الشفيع لأنه الثمن الذي يستقر عليه الشفعة و إن كانت الزيادة بعد لزومه، فهذه هبة مجددة من المشتري للبائع لا يلحق العقد و لا يتعلق بالشفيع.

إذا كان نفسان في دار يدهما عليها، فادعى أحدهما على شريكه

فقال ملكي فيها قديم، و قد اشتريت ما في يدك الآن، و أنا أستحقه عليك بالشفعة، فأنكر المدعى عليه فالقول قوله مع يمينه، لأنه مدعى عليه، و ينظر في جوابه فان قال لا يستحقه على بالشفعة حلف على ما أجاب و لا يكلف أن يحلف أنه ما اشترى، لأنه قد يكون قد اشتراه ثم سقطت الشفعة بعد الشراء بعقد أو بغيره و إن حلف أنه لا يستحق كان صادقا، و إن كلف أن يحلف ما اشتراه لم يمكنه، فلهذا يحلف على ما أجاب. و إن كان جوابه ما اشتريت فكيف يحلف؟ قيل فيه وجهان أحدهما يحلف ما يستحق عليه الشفعة لما مضى، و الثاني يحلف ما اشتراه لأنه ما أجاب بهذا إلا و هو قادر على أن يحلف على ما أجاب و الأول أقوى.

و كذلك لو ادعى على رجل أنه غصب داره فقال لا تستحق على شيئا حلف على ما أجاب، و إن قال ما غصبتها كيف يحلف؟ على هذين الوجهين: أحدهما يحلف لا يستحق و الثاني يحلف ما غصب لما مضى و الأول أقوى أيضا.

فإذا ثبت أن القول قوله مع يمينه فحلف سقطت شفعة الشفيع، و إن نكل رددنا اليمين على الشفيع، فإذا حلف حكمنا له بالشقص و يكون الشفيع معترفا بالثمن للمشترى و المشتري لا يدعيه، ما الذي يفعل به؟ قيل فيه ثلاثة أوجه:

أحدها يقال للمدعى عليه إما أن تقبض أو تبرئ، و الثاني يقر الثمن في يد [المقر] الشفيع كما لو أقر بدار لزيد فأنكر زيد فإنها تقر في يد زيد الثالث يؤخذ الثمن من الشفيع فيوضع في بيت المال حتى إذا اعترف به المشتري سلم إليه لأنا حكمنا عليه بتسليم الشقص، و الاعتراف قد حصل بأن هذا الثمن بدل عنه، فأي وقت طلبه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست